«الاتحادية» تدين قبطان باخرة وعاملين لحيازتهم أسلحة دون ترخيص
أدانت المحكمة الاتحادية العليا قبطان سفينة واثنين من العاملين على متنها (أجانب) بتهمة حيازة أسلحة دون الإبلاغ عن وجودها لقوات خفر السواحل المعنيين، ورفضت ادعاء قبطان السفينة بأنه كان يجهل ضرورة إبلاغ السلطات حول وجودها، كما رفضت ادعاء المتهمين بأن الهدف من حيازتها هو مقاومة القراصنة عند سواحل الصومال وقضت بإدانتهم بالحبس والغرامة والإبعاد.
وكانت قوة حرس السواحل اكتشفت وجود أسلحة نارية عند التفتيش والتدقيق على الأوراق الثبوتية للباخرة، إذ لاحظ أفراد القوة وجود علامات الخوف على طاقم الباخرة، ما آثار الشك والريبة في نفوسهم، وفتشوا الباخرة في حضور قبطانها «المتهم الأول» وعثروا في غرفة المحركات خلف الخزان على كيس أبيض اللون بداخله سلاحان وستة مخازن معبأة بذخيرة من نوع كلاشنكوف فتم ضبطها والمتهمين.
وبسؤال المتهم الأول قبطان الباخرة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة قرر أنه دخل بالباخرة إلى ميناء الحمرية لإصلاح عطل حدث بها، وكان على متنها سلاحان وذخائر تم إدخالها للسفينة عن طريق المتهمين الثاني والثالث بعلم من الشركة، وذلك لحماية الطاقم من القراصنة وأثناء التفتيش على الباخرة بمعرفة حرس السواحل تم ضبطها، مضيفاً أنه لم يقم بالإبلاغ عن وجود هذه الأسلحة عند دخوله الميناء.
فيما اعترف المتهم الثاني وهو فرد أمن في الباخرة بإدخال السلاحين والذخائر هو وزميله المتهم الثالث وكان ذلك بأوامر من «الكابتن» لحماية الباخرة من القراصنة أثناء الدخول إلى الصومال.
وقالت المحكمة إن تقرير المختبر الجنائي أورد أن البندقيتين المضبوطتين والطلقات والمخازن كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وتندرج تحت البند الأول من المادة 54 من القانون رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة النارية والذخائر، وهو ما دفع النيابة العامة في الشارقة إلى إسناد تهم إدخال أسلحة نارية صالحة للاستعمال وذخائر دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة معاقبتهم بالمواد ،1 14/،1 53/،1 64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وفي جلسة المرافعة اعترف المتهم الأول بأنه تسلم السلاحــين والذخائر من المتهمين الثاني والثالث لاستعمالها في حماية السفينة، بينما أنكر الآخران ذلك وقررا أنهما لا يعلمان بوجود المضبوطات في السفينة، وبعدها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الجرائم المسندة إلى المتهمين ثابتة في حقهم ثبوتاً كافياً مستمداً من اعترافاتهم الصريحة بالتحقيقات واعتراف المتهم الأول أمام المحكمة ومما أورده تقرير المختبر الجنائي، ورفضت المحكمة ادعاءهم بأن دخولهم للبلاد كان بهدف إصلاح عطل فني بالباخرة أو أن حيازتهم للسلاحين والذخائر كان بقصد حماية الباخرة من القراصنة، كما رفضت ما قرره المتهم الأول «القبطان» من أنه كان يجهل ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بوجود السلاحين على متن الباخرة.
وأضافت المحكمة أن جريمة حيازة السلاح تتحقق بمجرد الحيازة العارضة طالت أم قصرت وأيا ما كان الباعث عليها، فضلاً عن أن الجهل بالقانون الجنائي لا يعد عذراً ينفي المسؤولية الجنائية عن المتهم في اقتراف الفعل المؤثم، واعتبرت دفاع المتهمين لا يعدو أن يكون مرسلاً قصد منه درء مغبة الاتهام عن أنفسهم والإفلات من العقوبة.
وأوضحت المحكمة أنها من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى، وبعد تأكدها من خلو الأوراق من وجود سوابق إجرامية للمتهمين ما يعني سلامة ماضيهم وحسن أخلاقهم، مكتفية بعقوبة الحبس بدلاً من السجن، وأوقفت تنفيذ عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة الموضوع، مع الإبعاد عن الدولة.