المحكمة استندت إلى المادة 141 من قانون العمل لسنة .1980 تصوير: إريك أرازاس

« النقـض » تلزم شـركة خاصـة بمعاش تقاعـدي لمواطن

قضت محكمة النقض في أبوظبي بتأييد حكم يلزم شركة خاصة بدفع معاش تقاعدي لموظف مواطن قدره 20 ألف درهم شهرياً، فيما رفضت إلزام الشركة بتوفير السكن.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن قانون العمل ينص على أن من حق العامل المواطن الحصول على مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي أيهما أفضل بالنسبة له، ورفضت ادعاء الشركة بأن المواطن تم تعيينه عام 1979 في وقت لم تكن في الدولة أنظمة للتقاعد والتأمين، كما تمت إنهاء خدماته عام 1996 قبل أن يتم تطبيق النظام التقاعدي على القطاع الخاص.

وكان صاحب الدعوى قدم دعوى عمالية ضد المؤسسة التي كان يعمل فيها، يطالب بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 20 ألف درهم شهرياً، اعتباراً من شهر مايو 2009 وبصفة مستمرة، وقال إنه كان يعمل لدى المؤسسة منذ عام 1979 بأجر شهري 20 ألف درهم بالإضافة إلى السكن، واحالته المؤسسة إلى التقاعد مع الإبقاء على راتبه الأساسي والسكن كمعاش له وظلت ملتزمة بدفع هذا المعاش لمدة 13 عاماً، ثم توقفت عن صرف المعاش بداية شهر مايو 2009 دون مبرر أو سند قانوني.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المؤسسة بأن تؤدي للمطعون ضده راتباً شهرياً أساسياً قدره 20 ألف درهم مع الإبقاء على السكن وفقا لقرار إحالته للتقاعد، وطعنت الشركة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، فيما رفضت المحكمة الطعن وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فقامت الشركة بالطعن عليه أمام محكمة النقض.

وقالت المؤسسة في طعنها إن الحكم الابتدائي الذي أيدته محكمة الاستئناف قضى للموظف بما لم يطلبه أي الإبقاء على السكن، خلافا لأحكام المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية، إذ إنه لم يطلب سوى المعاش التقاعدي البالغ 20 ألف درهم ولم يتم تعديل الطلب أثناء سير الدعوى، كما أن المؤسسة أبلغت الموظف بأنها لن تدفع أجرة السكن فقام بتوفيق أوضاعه مع مالك الفيلا، وهو ما يعني سقوط حقه بعد مرور عام.

وأشارت المؤسسة إلى أن المبلغ الذي تعهدت المؤسسة بدفعه شهرياً للموظف بالإضافة إلى السكن كان هبة منها دون عوض، لمساعدته على أعباء المعيشة بعد تركه العمل ولا يمكن وصف هذا المبلغ بأنه معاش تقاعدي لأن أنظمة الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص لم تكن قد سنت في ذلك التاريخ، كما أن قانون العمل لم يعرف فكرة المعاش التقاعدي، وأن الهبة من الممكن أن تصدر في تصرف انفرادي أو في شكل عقد، ومن الثابت أنه لم يكن لدى المؤسسة نظام المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمة المطعون ضده.

وقبلت محكمة النقض السبب الأول واعتبرته سديداً، لأن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم، وقالت إنه يجب على محكمة الموضوع أن يقتصر نظرها على ما يطرح أمامها من طلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود هذه الطلبات، وحكمت بنقض الحكم جزئياً فيما قضى به من الإبقاء على السكن.

بينما رفضت محكمة النقض بقية الأسباب التي دفعت بها المؤسسة، وقالت إن المادة 141 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 تنص على أنه إذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد أو التأمين أو نظام مشابه لهما جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أو التأمين أيهما أفضل، وبما أن الثابت من الأوراق أن المؤسسة قررت معاشاً تقاعدياً للموظف عند إنهاء خدماته بموافقة الموظف واستمر بتقاضي هذا المعاش لمدة 13 عاماً، فإنه يكون قد اختار المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي فإن المؤسسة عليها الالتزام بتأدية المعاش التقاعدي ليس كهبة كما تدعي المؤسسة وإنما كالتزام.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي مع إلغاء ما قرره من الإبقاء على السكن.

الأكثر مشاركة