100 ألف درهم تعويضاً عن خطأ طبي أحدث ثقباً في جمجمة مريض
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنين ضد حكم ألزم مستشفى ومركزاً طبياً وطبيبين يعملان لديهما، بالتضامن جميعاً بدفع 100 ألف درهم تعويضا لمريض لحقت به أضرار صحية جراء خطأ طبي تسببوا فيه بعد إجراء عمليتين جراحيتين في منطقة الأنف، نتج عنهما ثقب في الجمجمة، وبين التقرير الطبي الصادر من اللجنة الفنية المعنية وجود خطأ طبي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2002 عندما شكا مريض من حال اختناق أثناء النوم، وعدم قدرة على التنفس من الأنف بسبب التهاب الجيوب الأنفية، وتوجه إلى مستشفى لتلقي العلاج، وقرر الطبيب المعالج احتياجه عملية جراحية بالمنظار، وقام بإجرائها، إلا أن حاله ازدادت سوءاً وبدأ تدفق سائل من الأنف يشبه الماء، وفي عام 2005 توجه إلى مركز طبي آخر، وقرر الطبيب احتياجه عملية جراحية في الجيوب الأنفية مع إزالة المزمار واللوزتين للحفاظ على حياته من الاختناق، وأصيب على أثرها بنزيف دموي، إذ زاد تدفق السائل من الأنف بكميات أكبر.
وقال المريض في الدعوى القضائية إنه في 2006 خضع لفحص طبي على يد طبيب زائر في أحد المستشفيات الحكومية، وتبين أن العملية الأولى تسببت في إحداث ثقب في مؤخرة الأنف، أفضى إلى التجويف الدماغي، وأن ما تلقاه من علاج، إضافة إلى العملية الثانية التي أجريت له، كان جميعه دون سبب، ونتيجة تشخيص خاطئ، وقرر أطباء متخصصون في مستشفى حكومي وجوب إجراء عملية عاجله له، حيث تم ترقيع الثقب.
وأقام المريض دعواه في 2006 ضد المستشفى والمركز الطبي والطبيبين اللذين يعملان لديهما يطلب فيها تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة العمليتين الجراحيتين اللتين اجريتا له بصورة خاطئة.
ورفضت محكمة أول درجة دعواه، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعي عليهما الأولى والثاني، المستشفى والطبيب، بالتضامن بينهما بأن يوديا للمريض 77 ألف درهم، ورفض الدعوى بحق المركز الطبي والطبيب الذي يعمل لديه، ثم قررت محكمة الإحالة بعد نقض الحكم بإلزام المدعي عليهم جميعا بالتضامن بدفع 100 ألف درهم تعويضاً للمريض.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدت أخيراً طعن المدعي عليهم ضد الحكم، مؤكدة أن التزام الطبيب قبل المريض ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هي شفاؤه وإنما هو التزام ببذل الجهود الصادقة واليقظة وفي غير الظروف الاستثنائية، في سبيل شفائه وبما يتفق مع تقاليد المهنة والأصول العلمية والطبية الثابتة، فيسأل الطبيب عن كل انحراف عن أداء هذا الواجب أو تقصير في مسلكه الطبي ما لا يقبله أهل المهنة اليقظون ممن يفترض أن يكون هو في مستواهم وفي الظروف الخارجية التي أحاطت به، وما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر الذي لحق بالمريض ارتباط السبب بالمسبب، وتقدير القيام بالواجب المناط بالطبيب بالدرجة المطلوبة من عدمه، وفقا لهذه المعايير وصولاً لمدى توافر الخطأ الموجب للمسؤولية وما نجم عنه من ضرر وعلاقة السببية بينهما من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
كما رفضت المحكمة طعن المدعي ضد قيمة التعويض الذي قرر، إذ طالب بأحقيته في الدية لفقدانه حاسة الشم، مبينة أن الأوراق خلت من ثبوت ما يدعيه من فقدانه حاسة الشم، ويستحق عن الإصابات التي لحقت به وما صاحبها من معاناة التعويض المقضى به.