«الاتحادية العليا» تحكم بانقضاء دعوى ضد 4 متهمين بحيازة مخدرات
قضت المحكمة الاتحادية العليا بانقضاء دعوى جنائية ضد أربعة متهمين حكم عليهم بالسجن المؤبد، بعد شمولهم بعفو سامي متضمناً الإبعاد عن الدولة، مبينة أن العفو يعد نهائياً شاملاً، وليس إفراجاً مؤقتاً. وتعود تفاصيل الواقعة عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة وآخرين تهم حيازة وتعاطي والاتجار في المخدرات وطلبت عقابهم. وقضت محكمة أول درجة حضورياً على المتهمين وغيابياً على آخرين بالإعدام، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم قضت محكمة الإحالة بعد نقض الحكم بتعديله ومعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالسجن المؤبد مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها وتأييده في ما قضي به بشأن مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها ومصادرة الباخرة التي ضبطت فيها المواد المخدرة، ولم يرتض المحكوم عليهم بهذا الحكم فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند أنهم شملهم عفو سامي وابعدوا خارج الدولة. وقالت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي رانفي محمد إبراهيم، إن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، مبينة أن صدور قرار بالعفو ينطوي على إسدال الستار على جريمة أو جرائم معينة، ومن ثم فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوجود سبب من أسبابه من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يدفع به أطراف النزاع ويجب على المحكمة وقبل أن تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية أن تتحقق من تفسير إرادة مصدر العفو، وما إذا كان يقصد منه العفو عن ذات الجريمة محل العفو، أو المقصود منه هو العفو عن أي إجراء آخر يتعلق بالدعوى وعلى القاضي أن يستخلص هذا القصد من جميع الظروف والملابسات التي أحاطت بإصدار القرار المعني، والهدف الذي يبتغيه منه والغرض الذي رمى إليه والتوجيهات الصادرة منه بشأنه. ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهمين شملهم عفو صاحب السمو رئيس الدولة، وأن ذلك العفو يكون عفواً نهائياً شاملاً وليس إفراجاً مؤقتاً، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للعفو.