محاكم

المؤيدون يرونها عقوبة رادعة.. والرافضون يطالبون بقصرها على «الجنايات»

وجوب الإبعاد في «الجنح» يثير جدلاً بين محامين

المحامي علي الشامسي:

«الغرض من التشديد الذي ارتآه المشرّع تحقق وانخفضت الجريمة بسبب الخوف من عقوبة الإبعاد».

رأى وافدون أن عقوبة «الإبعاد الوجوبي» في قضايا الجنح الواقعة على العرض، تشكل «هاجساً لهم» كما أسموه، قد يخسرون على إثره وظيفتهم واستقرارهم، نتيجة لحظة غضب أو استفزاز واجههم، على حسب قولهم، أو نتيجة خطأ بسيط ارتكبوه لا يشكل مساسا بأمن المجتمع، أو ضررا بالغا في نفس المجني عليه، فيما أثارت عقوبة الإبعاد الوجوبي في قضايا الجنح جدلاً بين محامين بعضهم يؤيد وجوبية عقوبة الإبعاد في قضايا الجنح والآخر يرفض. المؤيدون يؤكدون أنه حكم رادع لحماية أمن المجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن هناك قضايا بسيطة لا تستوجب الإبعاد كون المتهم لا يمثل خطراً على المجتمع.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في صفحة «محاكم» مقال رأي للمستشار سعيد سالم بن صرم، قال فيه إن سائق «أ» انحرف بمركبته في الطريق العام باتجاه سيارة «ب» بشكل مفاجئ مغلقاً أمامه حركة السير، فاستعمل «ب» آلة التنبيه فاشتاط «أ» غضباً وأشار له بإصبعه الأوسط بطريقه مخلة بالآداب، مما حدا بـ «ب» الإبلاغ عن الواقعة، واتهامه بجريمة الفعل الفاضح العلني. وقضت المحكمة بمعاقبة «أ» بالحبس والإبعاد عن الدولة، وفقاً لنص المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي، وهي «وجوب الإبعاد للأجنبي في الجرائم الواقعة على العرض».

وقال محمد، وهو وافد، إن «أفعالاً بسيطة يرتكبها أي شخص وافد ولا يتصور أن يصل الأمر إلى الإبعاد»، ووافقه الرأي رامي الذي قال إن «صديقاً له تم إبعاده عن الدولة نتيجة إبلاغ فتاة عنه بأنه مارس الجنس خارج إطار الزواج معها برضاها، ما أوجب إبعاده عن الدولة بعد إدانته والفتاة في قضية هتك العرض بالرضا».

يشار إلى ان الجرائم الواقعة على العرض من الجنح هي: هتك العرض بالرضا وجنحة الفعل الفاضح والمخل بالحياء.

وتفاوتت آراء محامين بين ضرورة إلغاء تدبير الإبعاد عن الجنح الماسة بالشرف، وحصرها على قضايا الجنايات الواقعة على العرض، وبين تأييد المشرّع بكونه لم يُتح للقاضي الاختيار بين إبعاد المتهم أو إبقائه، في حال كانت العقوبة وجوبية كما هو الحاصل حالياً.

من أروقة المحاكم

** بعد أن انتهت محامية من مرافعتها الشفهية في قضية جنائية أمام القاضي ماهر سلامة، قدمت مذكرتها المكتوبة، وطلبت من المحكمة مخاطبة الأجهزة الأمنية للتأكد من أمر ما، خاص بالجريمة المنسوبة لموكلها، ما أثار استغراب القاضي، إذ يُقفل باب الطلبات بعد تقديم المرافعات.

** تجتمع لجنة الإبعاد والمنع من السفر الاثنين المقبل، برئاسة القاضي أحمد إبراهيم سيف، للنظر في ملفات مُقدمة من أشخاص محكوم عليهم في قضايا مالية، وبحقهم تدبير الإبعاد وأمر المنع من السفر، وهي لجنة «إنسانية قانونية».

** رأى محامون أن الإعلام لعب دوراً كبيراً في تقليل حجم الجريمة خلال السنوات الماضية، بسبب نشر القضايا والأحكام الرادعة.

** أيدت محكمة استئناف دبي حكماً قضى بالسجن خمس سنوات بحق طالب وموظف أحدهما اغتصب طفلة عمرها (14 عاماً)، والآخر هتك عرضها بالإكراه، وذلك باستغلالهما سوء ظروفها الاجتماعية وهروبها من منزل ذويها.

ومثل المحامي علي الشامسي الفريق المؤيد للمشرّع في ما يتعلق بالتشديد الوجوبي للإبعاد في الجنح، عازياً ذلك إلى أن الأصل هو إباحة الفعل مثل هتك العرض بالرضا «الزنا»، وعدم ترك هذه الأفعال تنتشر في مجتمع مسلم، مضيفاً أن «الغرض من التشديد الذي ارتآه المشرّع تحقق وانخفضت الجريمة مثل الزنا والإشارة بالإصبع والتقبيل في الطريق العام، بسبب الخوف من عقوبة الإبعاد».

ولفت الشامسي إلى أنه «في السابق حينما كان الابعاد جوازياً، لم يرتق ذلك إلى منع انتشار الجريمة، وكان معدلها مرتفعا من قبل الوافدين»، معتبراً أنها «تعكس صورة منافية للحياء وعادات دخيلة على مجتمعنا، فلم تُشكّل العقوبات السابقة رادعاً للجاني».

بينما قاد المحامي سعيد الغيلاني الفريق الذي يرى في تدبير الإبعاد في قضايا هتك العرض للأجانب، يتطلب أن «يكون جوازياً وليس وجوبياً كما هو الحاصل حالياً وفق القانون الإماراتي»، معتبراً أن «الإبعاد لمتهم طالب أسرته مقيمة في الامارات، أو رب أسرة له سنوات طويلة مع عائلته في الدولة، قد يكون فيه إضرار الأسرة».

مشيراً إلى أنه «يعني الجنح وليس الجنايات، لأنه في الأخيرة لابد من الإبعاد لكون وجود المتهم في الدولة خطراً، ولكن في قضايا الجنح لا يشكل وجوده خطراً في البلاد». وأكدّ الغيلاني أن «بعض القضاة يلتمسون العذر للمتهم في مثل هذه القضايا كي يحكم عليه بالبراءة، لأنه في حال إدانته فالإبعاد وجوبياً وليس خياراً أمام القاضي، لكون الإبعاد لا يتناسب مع حجم الجرم المنسوب إليه»، لكنه رأى «أما في حال تكرر فعله للمرة الثانية وسُجلت سابقة، فإنه يتوجب أن يكون حكم الإبعاد وجوبياً».

وكان قانون العقوبات الاتحادي قبل التعديل ترك قرار الإبعاد للقاضي جوازياً، غير أنه بعد تعديله في عام 2005 فقد نص على وجوب تطبيق الإبعاد في قضايا الجنح الواقعة على العرض. دبي ــ الإمارات اليوم


استشارة

ثقافة قانونية

يشير قانون العقوبات الإماراتي إلى أن عقوبة القتل وفق المادة 332 تنص على أنه من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد (25 عاماً) أو المؤقت (ثلاث سنوات-15 عاماً)، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو كان مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو قبل إتمام التنفيذ.

هل يحق لأبي أخذ جواز سفري وإخراجي من الدولة، بسبب إصراري على الزواج من شاب يُرضى خلقه ودينه؟ وهل يحق له الرفض علماً بأني فتاة أبلغ من العمر 24 سنة وإقامتي وعملي على الشركة الكائنة في الدولة؟

لا حق له في ذلك، فهذا الحق منوط بالسلطات المختصة، أما بخصوص الشاب الذي تم رفضه من قبل الولي، فهذا ما يعرف قانوناً بالعضل، فليس له أن يعضلك إلا عن شاب لا يتكافئ معك في الدين أو الخلق أو الحسب أو النسب، وذلك يختلف باختلاف الأعراف التي تلعب دورا كبيرا في تحديد الكفاءة وفق المادة 22 من قانون الأحوال «العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج دينا ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين»، فعلى الفتاة ان تراعي هذه الاعراف وعلى الولي ألا يتعسف في ما يملكه من حق العضل المبرر، وإلا حق للفتاة اللجوء إلى المحاكم طبقاً للفقرة 3 من المادة 30 من قانون الأحوال «إذا طلب من أكمل الـ18 من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي».

المحامي راشد تهلك.


القضاء اليوم

صحيح ولكن..

لم تتخذ نيابة اتحادية قراراً، منذ مطلع العام الجاري، في دعوى مرفوعة من مواطن بشأن «تبديل محامٍ لمُذكرة» في دعوى نفي نسب رفعها ضدّ طليقته.

وأفاد فيها المواطن بأن «وكيل المُدعى عليها استبدل مذكرة الدفاع التي قدمها إلى القاضي في الجلسة بأُخرى قدمها إلى سكرتير القاضي بعد ذلك.»

 

صحيح..

أن للنيابة وقتها الذي لم يحدده القانون، ولم يحدد للنيابة وقت لإصدار قرارها، ومن حق النيابة الحصول على الوقت الكافي قبل اتخاذ قرار في دعوى تم تقديمها إليها.

 

ولكن..

لماذا لا يتم إنشاء لجنة في كل نيابة للنظر في التظلمات، التي يرغب أحد طرفي القضية في ايجاد حل لها.

خيانة الأمانة

أبلغ عامل كافيتريا عمليات شرطة دبي أنه في نحو الساعة الخامسة صباحاً وبعد انصراف زملائه من المحل حضر إليه أشخاص من دولة آسيوية وتعدوا عليه بالضرب والطعن بسكين وسرقوا مبالغ مالية حصيلة بيع الوجبات السريعة.

وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة والمباحث إلى مكان الحادث، وهناك عثروا على العامل ملقى على الأرض، وعلى قميصه بقع دم فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن رجال المباحث لم يطمئنوا إلى صدق رواية العامل كون هيئته ومكان الجريمة لا يحملان علامات تؤكد وقوع جريمة، فضلاً عن أن الإصابة اللاحقة بالعامل بسيطة لا تتجاوز جرحا بسيطا في كتفه، فثارت الشكوك حول العامل، ولدى سؤاله قرر أنه تعرض لضائقة مالية فلم يورد المبالغ التي تسلّمها من الزبائن إلى خزينة المحل وأرسلها إلى بلده قبل شهرين، ولم يتمكن من إعادتها، فعمد الى افتعال واقعة تعرضه للسرقة بالإكراه، بعد أن جرح نفسه مستخدماً سكيناً وأرشد رجال المباحث إلى مكان المبلغ المدعي سرقته والسكين.

وعلى اثر ذلك قدمت النيابة العامة العامل إلى المحاكمة عن جريمتي البلاغ الكاذب وخيانة الأمانة، وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم (العامل)، واعترف بالتهمتين المسندتين إليه، وقرر أنه أخذ المبلغ كقرض وبنية إعادته مستقبلاً. وحيث إن المقرر أن جريمة خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده، وتتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم تسلّم مبالغ مالية من زبائن المحل الذي يعمل فيه ولم يوردها إلى خزينة المحل، ثم استولى عليها بنية اختلاسها، الأمر الذي تكون معه أركان جريمة خيانة الأمانة كما هي معرفة قانوناً توافرت في حق المتهم، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم من أنه كان ينوي إعادة المبلغ إلى المحل.

المستشار سعيد سالم بن صرم قاضي بمحكمة استئناف دبي.


للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر