امرأة تخلع زوجها وتطالبه بقيمة الأثاث
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب امرأة خلعت زوجها، الحصول على قيمة الأثاث والمنقولات الزوجية، مبينة أن كل ما قدمته الزوجة لإثبات مطالبتها، عبارة عن مستند ضوئي لم تقدم أصله، ومن جهة أخرى قضت لها باحتساب النفقة الزوجية لمدة ثمانية أشهر من تاريخ توقف الزوج عن أدائها وحتى حجز الدعوى للحكم. وكانت زوجة من دولة عربية اقامت دعوى تطلب فيها الخلع من زوجها، وإلزامه برد قيمة قائمة الأثاث والمنقولات الزوجية، إضافة إلى نفقات الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر صداقها وأجرة مسكن خلال فترة العدة.
وقالت في دعواها إن الزوج كان يسيء معاملتها ويضربها ويوجه إليها الإهانات والسباب، وحررت عن ذلك محضر شكوى لدى الشرطة الذي أثبتت فيه الإصابات التي لحقت بها والمبينة في استمارة الفحص الطبي. وفي المقابل أنكر زوجها دعوى الضرر وأحقيتها فيما تضمنته قائمة الأثاث والمنقولات وطلب رفض دعواها.أ وقضت محكمة الدرجة الأولى بتفريقها من زوجها بطلقة بائنة للضرر، وإلزامه بنفقة زوجية سابقة عن ثمانية أشهر وقدرها 9000 درهم عن كامل المدة، ونفقة عدة قدرتها بمبلغ 2000 درهم شهرياً من بداية عدتها وحتى خروجها منها شرعاً، ومؤخر صداق بعد خروجها من عدتها شرعاً بما لا يتجاوز مبلغ وقدره 30 ألف درهم، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.أ وقضت محكمة الاستئناف برفض طلب الزوجة بشأن قائمة الأثاث والمنقولات الزوجية، وقدرت المدة التي تستحق عنها الزوجة نفقتها الزوجية بستة أشهر فقط، ولم ترتض الزوجة بهذا الحكم فطعنت عليه. أورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنها في شأن قائمة الأثاث والمنقولات الخاصة، موضحة أن كل ما قدمته لإثبات مطالبتها من الأثاث والمنقولات التي تمثل جهازها المقدم من زوجها والذي لم تتسلمه، هو صورة ضوئية لقائمة أشياء قالت إنها تمثل مفردات ذلك الجهاز الذي لم تتسلمه من زوجها، وكانت تلك القائمة عبارة عن مستند ضوئي لم تقدم أصله وقد جحده زوجها جملة وتفصيلاً، ولم تقدم ما يثبت صحة ذلك المستند وهي من يقع عليها عبء إثباته، لذا فإن ذلك المستند لا يكون صالحاً للاستناد إليه في إثبات تلك المطالبة، وتكون بالتالي مطالبتها من هذا الوجه جاءت دون دليل.أ وأيدت المحكمة من جهة أخرى مطالبتها بشأن النفقة الزوجية عن المدة السابقة على إصدار الحكم وصيرورته باتاً باعتبارها مستحقة لها عن مدة ثمانية أشهر، إذ إن الثابت أن الزوجة لم تحصل عليها منذ أربعة أشهر قبل حدوث الخلاف بينها وبين زوجها، ولم يقدم زوجها ما يخالف ذلك من سداده لتلك النفقة الزوجية أو جزء منها حتى صدور الحكم في الدعوى.