كفيل يعمّم على أستاذ جامعي بالهروب

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن كفيل ضد حكم بإلغاء تعميم بالهروب ضد أستاذ جامعي بعد إنهاء خدماته، مؤيدة طلب الأستاذ الجامعي بتعويضه أدبياً عما لحق به من أضرار نتيجة إنهاء الخدمات والتعميم.

وفي التفاصيل، أقام استاذ جامعي دعوى إدارية اختصم فيها جهة عمله طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر عنها بالتعميم عليه بالهروب، وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 70 ألف درهم تعويضاً. وقال إنه عمل لديها في وظيفة مستشار، ثم أنهت خدماته من دون سند من العقد أو القانون، ما جعله يرفع دعوى لطلب مستحقاته المترتبة على فسخ العقد، مضيفاً أن الإدارة لم تكتف بإنهاء خدماته بل عملت على تقديم بلاغ عنه لدى دائرة العمل، تزعم فيه أنه هرب من الكفيل، وهو تصرف لا يصادف الواقع ولا القانون.

وأضاف أنه أصيب بأضرار أدبية باعتباره أستاذاً جامعياً وخبيراً اقتصادياً حاصلاً على درجة الدكتوراه، ولديه عدد من شهادات التقدير من جهات رسمية وقيادات في الدولة، وأصابه التعميم بأضرار نفسية بسبب قعوده عن العمل واعتكافه في منزله خوفاً من سوء ملاحقته جراء هذا التعميم. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء التعميم الإداري بحقه وشطبه، وإلزام الكفيل بأن يؤدي له مبلغ 70 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، ثم قضت محكمة الاستئناف بعد نقض الحكم، بإلغاء الحكم السابق في ما قضي به من إلزام الكفيل بتعويض الموظف، وبرفض الدعوى بشأنه، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطرفين فطعنا عليه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل ضد ما قضى به الحكم بإلغاء التعميم، ودفاعها بأنها كانت محقة في الإبلاغ عن هروب الموظف والتعميم عليه. كما رفضت طعن الموظف في شقه الخاص بطلب تعويضه عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء قرار التعميم، بينما أيدت طلبه بشأن التعويض الأدبي على سند أن الضرر الأدبي كل ما يمس الغير في كرامته أو شعوره أو شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي بما في ذلك الآلام النفسية.

الأكثر مشاركة