«الاتحادية العليا»: توقيع شيك على بياض يعد تفويضاً للمستفيد بوضع قيمته
أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني مفاده أن «توقيع شيك على بياض، من دون إدراج قيمته أو تاريخه، لا يؤثر في صحة إصداره، إذ إن إعطاء الشيك على هذه الصورة، يفيد في ظاهره بأن من أصدره فوض المستفيد بوضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك»، واستناداً إلى ذلك رفضت المحكمة طعناً تقدم به متهم دين بإعطاء شيك من دون رصيد، ودفاعه أن المستفيد دوّن قيماً مالية مغايرة عما اتفق عليه.
وكانت النيابة العامة احالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية، حيث أعطى الأول بسوء نية ثلاثة شيكات للمتهم الثاني بمبلغ مليونين و141 ألف درهم، ليس لها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، بينما قام الثاني بتظهير هذه الشيكات لمصلحة آخر مع علمه بأنها ليس لها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبتهما.
وقضت محكمة أول درجة بحبس كل متهم ستة أشهر وإلزامهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمدعي بالحق المدني قيمة هذه الشيكات، واستأنف المتهم الأول هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبته بالغرامة 10 آلاف درهم وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارحاً أنه «وقّع هذه الشيكات على بياض من دون تاريخ أو قيمة، وسلمها للمتهم الثاني لتعبئتها بقيمة الرسوم لمصلحة جهة حكومية محلية».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أن الجريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وهو علم مفترض في جانبه، إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية القانونية.