إيداع حدثين دور الرعاية بتهمة هتك العرض بالإكراه

رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن ضد حكم قضى بإيداع حدثين دار الرعاية حتى صلاحهما بعد إدانتهما بهتك عرض آخر بالإكراه، مبينة أن الحكم تناسب مع حالة الحدثين المتهمين بعدما أحاط بالظروف الاجتماعية والمادية المحيطة بهما. وفي التفاصيل اتهمت النيابة العامة حدثين بهتك عرض آخر بالإكراه وطالبت بمعاقبتهما، وقضت محكمة الدرجة الاولى بإدانتهما وإيداعهما دار رعاية الأحداث الى حين ظهور صلاحهما، وإبعاد أحدهما عن الدولة، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن محاميا المتهمين على الحكم وطلبا نقض الحكم والقضاء ببراءتهما. وقال دفاع الحدثين إن الحكم أسس قضاءه على تقرير اجتماعي باطل صادر من الشرطة ومخالف لمفهوم نص المادة 30 من قانون الأحداث والتي توجب التحقق من حالة الحدث المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته لارتكاب الجرم المسند إليه، كما أن ذلك القضاء جاء قاصرا في أسبابه حيث لم يستظهر الدليل والحجة الكافية لإدانة المتهمين عما اسند إليهما من فعل مجرّم ويجعل من المطلع على ذلك الحكم يطمئن إلى ما انتهى إليه من إدانتهما ، لذا فإن ذلك القضاء يكون مستوجبا للنقض. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم، وأحمد عبدالحميد، الطعن ضد الحكم، مؤكدة أن تقرير الحالة الاجتماعية والمادية للحدث المنصوص عليه في قانون الأحداث أحاط المحكمة بالحالة المادية والاجتماعية للحدثين ومدى استعدادهما النفسي والطبيعي للانحراف والتشرد ومدى تأثير الوسط الذي يعيشان به في مجرى حياتهما إيجابا وسلبا، حتى تستطيع بالتالي معالجة ذلك الأمر بما تراه مناسبا سواء بأعمال التدابير أو إنزال العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحداث والتي تتناسب وحالة الحدثين، وأحاطت المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة حيث محصت ما قدم فيها من أدلة إثبات وما أسند إلى المتهمين من اتهام.

الأكثر مشاركة