امرأة تطالب طليقها بسداد فاتورة الهاتف والإنترنت والكهرباء

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها السابق تطالبه بسداد عدد من المستحقات، من بينها فاتورتا الهاتف والإنترنت، وبعد أن قضت لها محكمة الاستئناف بنفقة عدة شاملة قدرها 3000 درهم، و10 آلاف درهم مؤخر صداق، نقضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الحكم وقضت بعدم قبول دعواها لعدم عرضها على لجنة التوجيه الأسري قبل محكمة الموضوع باعتبارها دعوى أحوال شخصية.

وفي التفاصيل، أقامت مطلقة حاضنة لطفلة دعوى أحوال شخصية ضد طليقها تطالبه فيها بمؤخر صداقها، وإثبات حضانة ابنتها، وإلزامه بدفع أجرة مسكن وأجرة الكهرباء والهاتف والإنترنت، وقيمة تأثيث المسكن وأجرة حضانة ونفقة طفلتهما، شاملة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وإلزامه بإحضار صورة مصدقة من جواز سفر المحضون، وخلاصة قيد أسرة وأصل البطاقة الصحية، وبطاقة الهوية، وأصل شهادة الميلاد، وكسوة للطفلة في كل عيد.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطلق تسليم مؤخر صداق بقيمة 10 آلاف درهم، ونفقة عدة قدرها 4000 درهم، وإبقاء حضانة الطفلة معها، مع دفعه نفقة شهرية قدرها 2000 درهم شاملة، كما ألزمته بتسليم المدعية جواز سفرها وجواز سفر ابنتها منه، ولم يرتض الطرفان بهذا الحكم فاستأنفاه، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة نفقة العدة إلى 3000 درهم، وكسوة كل عيد قيمتها 500 درهم، وإلزامه تسليمها صورة مصدقة من جواز سفر ابنتها، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك. ولم يرتض المطلق بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند أن الدعوى أقيمت من دون عرضها على لجنة التوجيه الأسري، وهو ما أيدته هيئة المحكمة موضحة أنه لا تُقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري وتُستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها مثل دعاوى اثبات الزواج والطلاق.

تويتر