امرأة تدّعي ملكية شقة بعقد صوري

رفضت المحكمة الاتحادية العليا ادعاء امرأة ملكيتها شقة بقيمة 860 ألف درهم، بناء على عقد صوري وقّعته مع مالكها، بالاتفاق بينهما لإرضاء والدها من أجل الموافقة على زواجها من مستأجر الشقة، بعدما اشترط الأب ملكيتها الشقة للموافقة على زواجها، وعجزت المرأة عن إثبات كيفية وفائها بثمن الشقة محل النزاع، إضافة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا عدم صحة أقوالها.

وتبين تفاصيل القضية أن والد المدعية اشترط على عريسها أن يشتري لها مسكنا خاصا، قبل الموافقة على زواجهما، فطلبت هي ووالدتها من مالك الشقة التي يستأجرها العريس، إبرام عقد صوري ببيع الشقة، لإرضاء والدها بالموافقة على زواجها، ثم أقامت هي وزوجها في الشقة مستأجرَين حتى وقع الطلاق بينهما، فأقامت دعوى تطالب مالك الشقة بتسليمها إليها ودفع تعويض يعادل مقابل الانتفاع بواقع 150 ألف درهم سنوياً وحتى التسليم الفعلي، والفائدة 9٪ حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إنها اشترت الشقة مقابل 860 ألف درهم، وتسلم المدعي عليه الثمن كاملاً، وتعهد بتسليم الشقة وتسجيلها باسمها، إلا أنه امتنع عن تسليم الشقة أو الحضور إلى دائرة التسجيل العقاري للتنازل عن ملكية الشقة لمصلحتها.

وقضت محكمة أول درجة بصورية عقد بيع الشقة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وبصحة عقد البيع مع التسليم، وألزمت المدعى عليه بأن يدفع لها 50 ألف درهم سنوياً حتى التسليم، فطعن المدعى عليه ضد هذا الحكم، مؤكداً صورية العقد الذي تم في إطار موافقة والدها، إذ إن الشقة كانت شرطا من شروط زواجها، وعجزت المرأة عن اثبات الوفاء بقيمتها على الرغم من أنها ذكرت أنها سددت الثمن بشيكات، وكذلك شهادة الشهود أمام محكمة أول درجة بأن العقد صوري لإتمام زواجها، كما أنها كانت تقطن الشقة مع طليقها المستأجر للشقة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليه، مبينة أن العقود الباطلة بصوريتها لا تنتقل بها ملكية التصرفات العقارية، وكان من المقرر أن عقد البيع لا ينعقد إلا إذا اتفق المتعاقدان على طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه، بحيث يتلاقى الإيجاب والقبول حقيقة على حصول البيع، بحيث إذا استبان من الظروف أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع فلا يكون هناك البيع الناقل للملكية، ومن ثم فإن العقد يكون صورياً لا تنتقل به الملكية إلى المشتري.

ووافقت المحكمة المدعى عليه بصورية عقد البيع المحرر بينه وبين المدعية، وأن نيتهما اتجهت لإبرامه إرضاء لوالدها حتى يوافق على زواجها من آخر، بعد أن أقنعته بأن والدها اشترط على زوجها أن يشتري لها مسكنا خاصا بها، وقدم سندا لأقواله بإثبات صورية العقد ما ورد بأقوالها ومن شهادة الشهود، كما دلل أيضا على صورية العقد من أقوالها في الدعوى (2070) لسنة 2008 كلي الشارقة، أنها دفعت الثمن بشيكات وعجزت عن اثبات وجود الشيكات أو أوراقها أو الجهة التي صرفت تلك الشيكات، وكذلك أنها أقامت مع زوجها في الشقة مستأجرَين لها بموجب عقد إيجار مصدق من البلدية.

الأكثر مشاركة