«الاتحادية العليا» أكدت أن الحكم السابق لم يبين ظروف الجريمة. تصوير: إريك أرازاس

سائق حافلة مدرسية يلقي بمسؤولية وفاة طفل على المشرفة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دان سائق حافلة مدرسية في حادث وفاة طفل، نتيجة سقوطه من درج الحافلة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة أن الحكم لم يبين الظروف التي وقعت فيها الجريمة، كما وجه دفاع المتهم بأن المشرفة هي المسؤولة عن ملاحظة التلاميذ والمحافظة عليهم، وشهادة والدة الطفل بأنها سلمت الطفل للمشرفة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة سائق حافلة مدرسية إلى المحاكمة، لتسببه في وفاة طفل، إذ تسبب، بإهماله، وعدم احتياطه، في سقوطه من درج الحافلة، ما أدى إلى تعرضه لإصابات أدت إلى وفاته، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم لمدة سنة واحدة وغرامة 2000 درهم عما أسند إليه، وإلزامه بأداء دية الطفل وقدرها 200 ألف درهم، تدفع لورثة المجني عليه، وصيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ، ثم عدلت محكمة الاستئناف العقوبة بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بمعاقبة المتهم بغرامة 2000 درهم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، مبينة أن وفاة الطفل جاءت نتيجة خطأ المتهم، باعتباره سائق حافلة المدرسة، وكان عليه إبداء أقصى درجات الحرص والملاحظة عند صعود الأطفال إلى الحافلة ونزولهم منها.

ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض، منكراً التهمة المنسوبة إليه، قائلاً إنه لم يثبت من شهادة الشهود ما يفيد بأن الطفل سقط من درج الحافلة التي يقودها، بل جاءت شهادات الشهود متناقضة، بما ينفي مسؤوليته عن وفاة الطفل، بل إن المشرفة هي المسؤولة عن ملاحظة التلاميذ والمحافظة عليهم، وشهدت والدة الطفل أنها سلمت الطفل للمشرفة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة ضرورة أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة أخذها بها، ولم يبين الحكم مدى مسؤولية المتهم عما حدث، ولم يواجه دفاعه وما قررته والدة المجني عليه بأنها أدخلت الطفل الحافلة وأجلسته على الكرسي وتسلمته المشرفة منها.

وكان حكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية في حقه ومدى مساهمة غيره في الخطأ، ولم يقف على حقيقة حدوث إصابات المجني عليه التي أودت بحياته، مكتفياً بالقول بتعديل العقوبة، وأن الخطأ يتمثل في إهمال المستأنف، باعتباره سائق حافلة مدرسية، وكان عليه إبداء أقصى درجات الحرص والملاحظة عند صعود الأطفال إلى الحافلة ونزولهم منها، وذلك على سبيل الإجمال، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه مع الإحالة.

الأكثر مشاركة