تغريم مشرف عمال 50 ألف درهم لتشغيله موظفاً على غير كفالة شركته

قضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة مشرف عمال في شركة خاصة، بغرامة 50 ألف درهم، لاتهامه باستخدام عامل على غير كفالة الشركة التي يعمل فيها، مؤكدة أن مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها، وباسمها، لا تمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات. وكانت النيابة العامة اتهمت مشرف العمال باستخدام عامل، وهو على غير كفالة الشركة، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فاستأنفه.

وقضت محكمة الاستئناف ببراءته من التهمة، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أن المتهم اعترف في مرحلة التحقيقات بتشغيل العامل في الشركة لحاجته إليه، كونه مشرفاً على العمال ومسؤول التوظيف في الشركة، ما يكون معه الاتهام ثابتاً. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم الأول، مبينة في الحيثيات أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن المتهم هو مجرد موظف يعمل بدوره لدى شركة، ولم يكن مديراً لها، استناداً إلى الرخصة التجارية المرفقة بالملف، ورجوعاً إلى قانون العمل الذي يقيم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، وأنه لا يسأل الموظف عن استخدام تلك الشركة للعامل، وهو على غير كفالتها، إذ لم يكن الموظف مديراً أو شريكاً في الشركة، إلا أنه اعترف بأن سلطته في الشركة تخوله استخدام العمال لحاجة العمل.

وبينت هيئة المحكمة أن المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي تنصّ على مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها وباسمها. ونصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة على أنه لا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها قانوناً.

الأكثر مشاركة