«التظلمات المركزية» تعيد موظفاً حكومياً إلى عمله
قررت لجنة التظلمات المركزية لحكومة دبي سحب قرار دائرة حكومية بإنهاء خدمات موظف بعد قبول استقالته، إذ رأت اللجنة أنه طالما تراجع الموظف عن استقالته قبل صدور قرار الموافقة عليها فإنه انتفت نية الاستقالة لديه، وبذلك يعتبر قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون، وألزمت اللجنة ـ في اجتماعها أخيرا برئاسة خلفان حارب رئيس اللجنة ـ جهة عمل الموظف المتظلم بصرف رواتبه ومستحقاته الوظيفية كافة، وتمكينه من مباشرة عمله.
وكان موظف إماراتي قدم طلب إجازة تفرغ رياضي لمدة 10 أيام، وامتنعت إدارته عن الرد على طلبه بالرفض أو الموافقة، نتيجة لذلك قدم استقالته، وبعد أقل من أسبوع سحب طلب الاستقالة، واعتذر عن ذلك، لكنه فوجئ في اليوم التالي بإصدار قرار قبول الاستقالة، وتم إبلاغه بذلك.
وذكر أمين السر العام للجنة محمد عبدالرحمن القفيدي، أن الموظف اعترض على قرار إنهاء خدمته وقبول استقالته، متابعاً أنه بعد مرور أكثر من 14 يوماً من اعتراضه صدر قرار من جهة عمله بأن المتظلم تقدم باستقالته بإرادته الحرّة، وما كان من عمله إلا الاستجابة لطلبه، متجاهلة جوهر موضوع التظلم وهو أنه سحب استقالته قبل يوم من صدور قرار قبولها.
وقال إن الموظف لجأ إلى لجنة التظلمات المركزية، التي التقت ممثلا عن الدائرة التي يعمل بها، واستمعت إلى الدفوع التي ساقها، وبالتدقيق فيها توصلت اللجنة إلى أنها دفوع تفتقر إلى السند القانوني الصحيح.
وعن تفاصيل الدفوع والرد عليها، أوضح القفيدي أنه بسؤال لجنة التظلمات المركزية ممثل الدائرة عن مدى قانونية الإجراء الذي تم اتخاذه، قال إن «جهة العمل تتمتع بصلاحية تقديرية واسعة في قبول أو رفض طلب سحب الاستقالة، لكون قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة ،2006 لم ينص في أي مواده على مسألة سحب الاستقالة، بعد أن تقدم بها بإرادته الحرة معللاً ذلك برغبته في البحث عن عمل آخر». وبيّن أن رد لجنة التظلمات على ذلك نص على أن تقديم طلب الاستقالة لا يعدو كونه إفصاح الموظف عن رغبته في ترك الخدمة، وطالما سحب الموظف طلب استقالته قبل قرار جهة عمله بقبولها، فتعتبر الاستقالة عملا ماديا من جانب الموظف ولا يترتب أثر قانوني، حيث إن الموظف لا تنتهي علاقته بجهة الإدارة إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة»، مشيراً إلى أن الاستقالة تتحقق عند انصراف نية الموظف إلى ترك الخدمة فعلياً، أما وقد تراجع الموظف عنها فقد انتفت نية الاستقالة لديه، وبذلك يعتبر قرار إنهاء الخدمة مخالفا لصحيح القانون.
وأكد القفيدي أن القضاء والفقه الإداري يؤكدان أن رجوع الموظف في استقالته بتاريخ سابق لقرار جهة الإدارة بقبولها يرفع يد الإدارة عنها، مشيرا إلى أن لجنة التظلمات سألت ممثل الدائرة عن مدى قانونية نموذج سحب الاستقالة، فقال إن «النموذج غير قانوني، وغير معتمد لدى الدائرة»، لكن اللجنة قررت أنه طالما النموذج رسمي ومعتمد، فلا يجوز التذرع بعدم قانونيته.
يشار إلى أن اللجنة بدأت عملها الفعلي في 30 أبريل 2009م، بعد قرار إنشائها من قبل حكومة دبي رقم (20) لسنة ،2008 للنظر في تظلمات موظفي دوائر حكومة دبي، وهي تنظر في تظلمات موظفي 40 جهة حكومية في دبي، من قرارات اتخذت بحقهم من قبل إداراتهم.