مواطنة تتنازل عن شكوى سب هاتفي
تنازلت مواطنة عن شكواها ضد شخص أساء إليها بالسب عن طريق رسائل نصية عبر الهاتف، وبناء على ذلك أيدت المحكمة الاتحادية العليا طلب النيابة العامة بانقضاء الدعوى بعد أن قضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم وتغريمه 5000 درهم عن الاتهام المسند إليه.
وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة متهما سب مواطنة بألفاظ خدشت اعتبارها وذلك في رسالة نصية، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددا بإدانة المتهم وتغريمه 5000 درهم، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ودفعت بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طلب النيابة العامة موضحة انه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جريمة سب الأشخاص وقذفهم، إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا، وأنه من حق مقدم الشكوى التنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن الاتهام المسند إلى المتهم يتعلق بالسب والقذف للمجني عليها بطريق الهاتف المؤثم بالمادة 374/2 من قانون العقوبات، وأن البين من الأوراق أن المجني عليها وقبل أن يصدر حكم بات في الدعوى، تنازلت عن شكواها بموجب إقرار وتنازل لدى كاتب العدل بإقرارها أنها تنازلت عن حقها في القضية المنظورة ضد المتهم، وأنها ليس لها الحق في مطالبته مستقبلا بأي حقوق خاصة بالقضية سواء كانت معنوية أو مادية، الأمر الذي يترتب عليه انقضاء الدعــوى الجـزائـية بالتـنازل.