«النقض» ترفض تسليم متهم إلى السلطات المصرية

أصدرت محكمة النقض، أمس، قراراً برفض طلب قدمته السلطات المختصة في مصر لتسليم أحد المطلوبين في قضايا جنائية، بعد صدور قرار من محكمة استئناف أبوظبي بتسليمه لها.

وكانت النيابة العامة عرضت على المحكمة طلب التسليم الوارد إليها من مصر لاتهامه في ثماني قضايا مختلفة، على سند باستيفاء الطلب لشروط التسليم المنصوص عليها في القانون الاتحادي.

وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الطلب والموافقة على طلب تسليمه إلى سلطات بلاده، مؤكدة في حيثيات حكمها أن «الطلب جاء مستوفياً لشروط التسليم القانونية في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية»، وكان الفعل المسند إلى المطلوب تسليمه مجرّما في الدولتين، كما أن الجريمة المسندة إليه يعاقب عليها القانون في الدولتين بأكثر من عام حبساً، وهي من الجرائم التي يجوز التسليم فيها.

وأضافت حيثيات الحكم أن «طلب التسليم قدم كتابة، وبالطريق الدبلوماسي، مصحوباً ببيانات ووثائق مصدق عليها من الجهات المختصة».

وقال المحامي علي العبادي، الحاضر عن المتهم، في أسباب طعنه أمام محكمة النقض، إن طلب التسليم لم يستوف الشروط المطلوبة قانوناً، وفقاً لنص المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، إذ تبين من واقع المستندات المرفقة في ملف الدعوى، والصادرة من بلد المتهم، أن الأحكام الصادرة بحقه هي أحكام غيابية، غير واجبة التنفيذ، فضلاً عن أن المتهم طعن على هذه الأحكام.

وكشف عن وجود مستندات صدرت عن المحامي العام لنيابات بورسعيد بوقف تنفيذ العقوبات الغيابية الصادرة في هذه القضايا، ما يجعل طلب التسليم غير مستوف للشروط القانونية.

الأكثر مشاركة