«المحكمة» استمعت إلى دفوع وكلاء المتهمين أمس. تصوير: باتريك كاستيلو

محامو المتهمين في «تمويل» يدفعون ببطلان تقرير «اللجنة الحيادية»

دفع محامو المتهمين في قضية شركة الإقراض العقاري «تمويل» أمس، أمام هيئة محكمة استئناف دبي، بـ«بطلان التقرير الحسابي للجنة الثلاثية المحايدة التي ندبتها المحكمة لإعداد تقرير عن الواقعة»، معتبرين أن «اللجنة لم تتبع الأصول المحاسبية، وحمل التقرير في طياته اتهاماً لموكليهم بعيداً عن الحيادية».

وكانت المحكمة ذاتها ندبت في ديسمبر 2010 لجنة ثلاثية حيادية لبيان تفاصيل حجوزات الأراضي، وما حققه المتهمون من ربح لهم من عدمه، وقدمت اللجنة تقريرها إلى المحكمة في الشهر الماضي.

وقررت المحكمة أمس، برئاسة القاضي محمود الشناوي، وعضوية القاضيين سعيد بن صرم، والدكتور أحمد المطوع، تأجيل القضية إلى يوم 13 الشهر المقبل للحكم في الدعوى التي بدأت أولى جلساتها في عام .2009

وتدور وقائع الدعوى حول بيع ثلاث قطع أراض في مشروع سما الجداف بسعر التكلفة، والتربح من خلال تمرير اتفاق شراكة بين شركة «تمويل» وشركة «ب» في المشروع نفسه، وقالت النيابة إن المتهمين تربحوا من خلال بيع تلك الأراضي مبلغ نحو 88 مليون درهم.

ووجهت النيابة اتهامها إلى خمسة أشخاص، الرئيس التنفيذي لتمويل «ع.ع»، ومدير إدارة الاستثمارات في تمويل «ف.ع»، وهو رئيس مجلس إدارة شركة «ب» (ع.ص)، والرئيس التجاري في تمويل (ع.ن)، ومدير تنفيذي في ديار (س.م)، بارتكاب جنايات طلب وقبول وعرض رشوة والإضرار عمداً بالمال العام.

وفي جلسة المرافعة، أمس، قال المحامي الدكتور حبيب الملا، إن «هناك خطأ جوهرياً وقعت فيه دائرة الرقابة المالية، وسايرتها المحكمة الابتدائية في هذا، وهو أن الإضرار العمدي بالنسبة للخصم يتمثل بالذي حصل عليه المتهمون بواقعة شرائهم الأراضي، فقد تعدت الجنة هذه المسألة وأوجدت واقعة جديدة لم ترد في أمر الإحالة سمتها (إعادة البيع)، ولم تكتف بحساب قيمة الخصم الذي حصل عليه المتهمون، وحكم عليهم بناء على هذا في الابتدائية، وليس بما ورد في أمر الإحالة».

وعن الرئيس التنفيذي لتمويل «ع.ع»، قال الملا إنه «لا توجد أي مخالفة في الاتفاق المبرم بين تمويل وشركة (ب)، وإن كان هناك إضرار فقد وقع على شركة (ب) وليس تمويل، بدليل تحقيق تمويل أرباحاً».

وعن المتهم الخامس المدير التنفيذي في ديار «س.م»، أوضح الملا أن «مجلس الإدارة أعطى الموافقة على بيع الاراضي، وعلى الخصم الممنوح للشركة (ب)، ما يعني عدم وجود أي مخالفة، فنحن أمام عملية بيع وشراء طبيعية».

وتابع أن «تقرير اللجنة الحيادية لم يبين أسعار أراضي الجداف في تلك الفترة، على الرغم من أن المحكمة طلبت منها ذلك، ولم يحصل موكلي على ربح بدليل تقرير دائرة الأراضي، الذي أكد أن الارض بيعت بأعلى سعر في منطقة الجداف في ذلك الوقت، وأن الـ135 أرضا الأخرى في المشروع بيعت بالسعر نفسه».

ودافع الملا عن المتهم (ف.ع) وهو مدير إدارة الاستثمارات في تمويل، بأن «تمويل أرادت تحفيز موظفيها بإنشاء محفظة توزع عليهم من عوائد الأرباح، وانضم لها موكلي بعد خروج أحد أعضائها، وتعتبر هي المحفظة الثالثة التي اشترك فيها 39 موظفاً»، متسائلاً: «إذا كان الاشتراك في المحفظة يشكل فعلا جرميا فلماذا لم يتم اتهام أحد من المشتركين؟، ولماذا لم يتم اتهام من كانوا في المحافظ السابقة؟».

وتابع أن «موكلي أعاد الأرباح التي حصل عليها من المحفظة بتحرير شيك إلى النيابة العامة وسدد المبالغ كلها».

وقال المحامي سمير جعفر، وكيل المتهم (ع.ص) رئيس مجلس إدارة شركة (ب)، إن «تقرير اللجنة الثلاثية فيه من الدلالات والإيحاءات التي تشير فيه بأصابع الاتهام للخمسة، دون أن تقدم ما طلب منها من المحكمة من أسعار البيع، وغيرها، كما أدخلت في الدعوى أرضا جديدة لم ترد في أمر الإحالة» معتبراً أن «عملها غير سليم».

وأضاف أن «اللجنة أكدت في ما يتعلق بالأراضي الثلاث موضوع الدعوى أنها ليست مملوكة لتمويل وإنما لشركة (ب)، ما يؤكد انتفاء المصلحة، لأن تمويل ليست لها مصلحة في الأراضي الثلاث، ما ينفي معها تهمة الإضرار العام عن موكلي كون ركن الضرر مرتبطاً بالمصلحة، وإن انعدمت المصلحة فكيف يكون هناك ضرر!».

وقال المحامي عبدالمنعم بن سويدان وكيل المتهم (ع.ن) الرئيس التجاري بتمويل، «إننا كدفاع سجلنا اعتراضا على رئيس اللجنة الحيادية الذي أعد التقارير الأولية، كي لا توضع نتائج مماثلة للتقريرين السابقين، على افتراض أنها لجنة حيادية، لذلك جاءت النتائج واحدة!».

واعتبر أن «التقرير المقدم من قبل اللجنة لم يتبع الأصول المحاسبية».

الأكثر مشاركة