«الاتحادية العليا»: إعلان المطلوبين قضائياً في الصحف «استثنائي»
أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن الإعلانات القضائية بطريق النشر تعد وسيلة استثنائية في حال فشل معرفة موطن المطلوب إعلانه أو محل عمله، مبينة أن صور الإعلانات القضائية تسلم إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه أو في محل عمله، فإذا تحققت المحكمة من أن المطلوب إعلانه ليس له موطن أو محل معلوم فيتم إعلانه بطريق النشر في الصحف، شريطة أن يكون طالب الإعلان اتخذ من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن المعلن إليه أو محل إقامته.
وتفصيلاً، كان شخص طعن بحكم ألزمه بسداد مبلغ مالي لمصلحة أحد الأشخاص، ودفع ببطلان الحكم لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى وفق المادتين (9،8) من قانون الإجراءات المدنية، إذ إنه أعلن نشراً في الصحف دون قيام المدعي بأي جهد للتحري عن مكان أو محل إقامته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة عقدت أخيراً برئاسة القاضي مجدي زين العابدين محمد، الطعن، موضحة أن الإعلان بطريق النشر هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أية محاولة لمعرفة موطن المعلن إليه أو محل عمله أمراً غير مجد، ومقرر كذلك أن كفاية تلك التحريات لسلوك طريق الإعلان بالنشر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير كفايتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائها.
وشرحت أن الثابت في الأوراق ومذكرات الإعلان أنه تم إعلان المدعى عليه في مقر الشركة التي يعتبر شريكا فيها واستلم المندوب مذكرة الإعلان، وتعذر بعد البحث في الأوراق عن عنوان الطاعن للاستدلال عليه ولم يهتد المعلن إلى العنوان، ما حدا بالمحكمة الإعلان وإعادة الإعلان بالنشر، حيث لم يعثر بعد التحري على عنوانه وجاءت الأوراق خالية من وجود عنوان آخر له غير ما جاء بمذكرة الإعلان، ومن ثم استخلصت المحكمة جدية التحريات وصحتها وإجراءات الإعلان بالنشر، ومن ثم يكون النعي بهذا الشأن جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.