«المحكمة» قالت إن الأم صالحة للحضانة. تصوير: إريك أرازاس

«الاتحادية» تمد سن حضانة أم لطفلتها حتى الزواج

أيدت المحكمة الاتحادية العليا عودة حضانة طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً إلى أمها، بعد أن أسقطت عنها لمصلحة الأب، وقضت بتثبيت الحضانة للأم ومدها إلى أن تتزوج الطفلة، مبينة أن الصغيرة في سن لا تستغني فيها عن حضانة أمها ولم يثبت بالأوراق ما يطعن في صلاحية الأم للقيام بواجب الحضانة.

وفي التفاصيل، أقام أب دعوى قضائية ضد مطلقته، يطلب فيها إسقاط حضانة ونفقة ابنته الصغيرة، لتجاوز سنها الـ13 عاماً واستغنائها عن حضانة النساء، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الأم عن ابنتها وضمها لأبيها، وأيدتها محكمة الاستئناف، فلم ترتض الأم بهذا الحكم وطعنت عليه بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ودافعت الأم عن أحقيتها وصلاحيتها في حضانة ابنتها، مشيرة إلى أن حكم إسقاط الحضانة خالف القانون والثابت بالأوراق، ذلك أنه يجوز مد سن حضانة النساء لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، كما أنها صالحة للقيام بالحضانة، ولم يثبت عدم صلاحيتها.

وأيدتها المحكمة الاتحادية العليا، مبينة في الحيثيات أن النص في المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى أنه «تنتهي صلاحية النساء لحضانة الأطفال ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 عاما، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى»، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة، حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون، وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة على نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة.

وبينت هيئة المحكمة أن الصغيرة في سن لا تستغني فيها عن حضانة أمها، ولم يثبت بالأوراق ما يطعن في صلاحية هذه الأم للقيام بواجب الحضانة، ومن ثم فإنه إعمالاً لمصلحة الصغيرة فإنه يتعين تثبيت الحضانة لهذه الأم ومدها إلى أن تتزوج المحضونة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

الأكثر مشاركة