3 أشهر حبساً عقوبة استخدام الألعاب النارية
أكد مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي العقيد حميد العفريت، أن «القانون يجرّم ممارسة الألعاب النارية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزن أو تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.»
وتابع أن السلطة المختصة تتخذ إجراءاتها القانونية تجاه كل من يخالف نص القانون بما يوفر السلامة والحماية للمجتمع وأفراده، داعياً الجميع إلى المساهمة الفعالة لإبلاغ الشرطة عمن يتداولون هذه الألعاب الخطرة، كما دعت شرطة أبوظبي الآباء إلى توجيه أبنائهم نحو ممارسة الألعاب الآمنة بدلاً من الألعاب النارية؛ وعدم تداولها بينهم حفاظاً على سلامتهم والآخرين. وقال العفريت، أإنه يجب على كل أسرة مراقبة أبنائها وردعهم عن استخدام الألعاب النارية، وتعريفهم بمخاطرها والأضرار الناجمة عن استخدامها، وما ينتج عنها من إصابات، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بدرء المخاطر الناتجة عن ممارسة الأطفال والمراهقين للألعاب النارية؛ لما تشكله من خطر كبير علىأ الصحة الجسدية لمستخدميها، فضلاً عن تسببها في إشعال الحرائق وإلحاق الأذى الشديد بمستخدميها أو من حولهم.
واعتبر استخدام الألعاب النارية والمفرقعات ظاهرة سلبية تنتشر خصوصاً في المناسبات والأعياد.