محكمة أبوظبي الإدارية تلغي قراراً تأديبياً بحق موظفين حكوميين
أكدت محكمة أبوظبي الإدارية الابتدائية جواز التظلم من قرارات مجلس التأديب الإداري في دائرة الخدمة المدنية وجواز الطعن أمامها على هذه القرارات وفق نص المادتين 76 و 81 من قانون الخدمة المدنية وأن القول بعدم جواز الطعن على هذه القرارات سيترتب عليه نتائج غير منطقية، مؤداها تحصن القرارات الصادرة من مجلس التأديب وهي نتيجة يأباها القانون.
جاء ذلك في اطار حيثيات قرار المحكمة بإلغاء قرار المجلس التأديبي جزئياً بحق عدد من الموظفين يقضى بنقلهم من مكان عملهم وحرمانهم من العلاوات الدورية نتيجة قيامهم بما وصفه المجلس التأديبي بمخالفات غير قانونية في عملهم وثبوت سوء النية في هذه المخالفات.
وفي تفاصيل القضية، أحيل المدعون على المجلس التأديبي بسبب قيامهم بمخالفة في اطار أداء واجباتهم الوظيفية وانتهى المجلس إلى إدانة الموظفين بما نسب إليهم ومعاقبتهم بالحرمان من العلاوة الدورية، كما أصدرت جهة عمل الموظفين في وقت لاحق قراراً بنقلهم إلى فرع آخر للدائرة.
ومن جهة أخرى قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات إدارياً في البلاغ المقدم في القضية من قبل الدائرة المدعى عليها، وذلك لاقتناعها بأن الخطأ الذي قام به الموظفون نتج عن التباس في أسماء المتعاملين مع الدائرة بين اسم مواطن واسم آخر مما ترتب عليه حدوث الخطأ موضوع القضية، ورأت النيابة أن هذا الالتباس ممكن الحدوث نتيجة تشابه الاسم الخماسي بين المتعاملين وفي ضوء عدم تضمن المعاملة لبيانات أرقام عائلتي المتعاملين.
ولم يرض المدعون بقرار المجلس التأديبي وتقدموا بدعوى ضد جهة عملهم وطالبوا فيها إعادتهم إلى عملهم السابق على احالتهم للتأديب وإلغاء حرمانهم من العلاوات كما طالبوا بتعويضهم مالياً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي اصابتهم نتيجة القرار.
من جهتها قدمت الجهة المدعى عليها مذكرة قالت فيها بعدم جواز التظلم على قرارات المجلس التأديبي وطلبت رفض الدعوى معتبرة أنها لم تقم على أساس صحيح من القانون، وهو الدفع الذي رفضته المحكمة، مؤكدة ولايتها في نظر هذه الدعاوى وحكمت بإلغاء قرار مجلس التاديب في جزئية حرمان المدعين من العلاوات الدورية مع مايترتب على هذا القرار من آثار، كما رفضت المحكمة في قرارها إعادة الموظفين إلى عملهم السابق على أساس أن قرار النقل يصب في الصالح العام، فضلاً عن فتح الباب أمام الموظف لبدء صفحة جديدة في موقع آخر يحظى فيه بالثقة والاحترام الواجبين للموظف العام.
كما رفضت المحكمة في قرارها الحكم بتعويض الموظفين عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي اصابتهم نتيجة القرار موضوع القضية معتبرة أن الحكم الذي انتهت إليه يعد خير تعويض أدبي ومعنوي للمدعين وهو كفيل بإزالة ما تعلق في نفوسهم نتيجة الاتهامات التي وجهت إليهم.
من جهته لم يوافق المدعي على قرار المحكمة من حيث رفض إلغاء قرار النقل وطعن به أمام محكمة الاستئناف التي وافقت على الطعن وقررت إعادة الموظفين إلى وظائفهم الأصلية، باعتبار أن مبرر النقل وهو التهمة التي وجهت إلى الموظفين قد زال بثبوت عدم صحتها، وبالتالي يتعين إلغاء القرار لزوال سببه وهو الحكم الذي أيدته محكمة نقض أبو ظبي من خلال حكمها برفض الطعن المقدم أمامها من قبل الدائرة المدعى عليها.