إسقاط عقوبة على متهم في جريمة قذف لمرور المدة القانونية للشكوى
ألغت المحكمة الاتحادية العليا حكماً عاقب متهماً في جريمة قذف، لمرور المدة القانونية المسموح بها لتقديم الشكوى من يوم العلم بالجريمة، إذ بينت الحيثيات أن الشاكيين تقدما بالبلاغ ضد المتهم بعد مرور قرابة سنة على الواقعة التي حدثت داخل إحدى الدوائر الحكومية في عجمان.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة متهماً للمحاكمة بتهمة قيامه بقذف شخصين بطريق العلانية، بعبارات خدشت شرفهما، وطلبت عقابه، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بجلد المتهم 80 جلدة حداً عن التهمة المسندة إليه، وقضت محكمة الاستئناف بتأييده، فطعن المتهم عليه بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وقال المتهم إن الحكم الصادر بحقه شابه القصور والإخلال بحقه في الدفاع، إذ إنه تمسك بسقوط حق الشاكيين في تقديم الشكوى لتقديمها بعد ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها، إذ إنه بسؤال الشاكيين: متى حدث القذف؟ قررا أنه منذ قرابة سنة داخل الدوائر الحكومية في عجمان، بما يستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أنه من المقرر حسب قانون الإجراءات الجزائية، أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جريمة سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وأشارت إلى أنه من الثابت مما قرره المجني عليهما بمحضر جمع الاستدلالات أن واقعة قذف المتهم لهما كان منذ قرابة السنة داخل الدوائر الحكومية في عجمان.
وحدد القانون ثلاثة أشهر لقبول الشكوى، وكان عدم تقديم المجني عليهما شكواهما خلال هذا الأجل وتجاوزه بمثابة عفو ضمني عن القاذف (المتهم) قبل التبليغ.