«الاتحادية» اعتبرت أن استئناف النيابة العامة صدر من غير ذي صفة. تصوير: إريك أرازاس

«الاتحادية» تنقض حكماً لتأخّر النيابة في تقديم الاستئناف

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بإلغاء حكم لمحكمة استئناف الشارقة قضى بإدانة متهم بتشغيل عامل على غير كفالته وتغريمه 50 ألف درهم، وحبس العامل المخالف لمدة شهر مع الإبعاد، وحبس متهم ثالث لمدة شهر مع الإبعاد بسبب دخوله البلاد متسللاً، إضافة إلى تغريم متهم رابع مبلغ 100 ألف درهم وحبسه شهرين نتيجة إيواء المتهم الثالث المتسلل دون الإبلاغ عنه.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن دعوى الاستئناف تمت بعد الميعاد المقرر في القانون. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بدعوى أن المتهم الأول استخدم عاملاً أجنبياً على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، فيما أسندت للمتهم الثاني العامل أنه حال كونه أجنبياً حاصلاً على تصريح إقامة عمل لدى غير الكفيل دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة. أما المتهم الثالث فأسندت إليه النيابة تهمة دخول البلاد من غير الأماكن المخصصة، واسندت إلى المتهم الرابع تهمة إيواء المتهم الثالث. وقضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهمين الأول والثاني والرابع، وحبس المتهم الثالث لمدة شهر وإبعاده خارج الدولة، وقامت النيابة باستئناف الحكم فقضت محكمة استئناف الشارقة بتغريم المتهم الأول 50 ألف درهم وحبس المتهم الثاني شهر واحد مع الإبعاد عن الدولة، وحبس المتهم الثالث لمدة شهر واحد وإبعاده عن البلاد، وحبس المتهم الرابع شهرين وتغريمه 100 ألف درهم، وهو ما دفع المتهمين الأول والرابع للطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقال الطاعنان إن حكم الإدانة شابه البطلان، لأنه قضى بقبول الاستئناف على الرغم من أن التقرير بالاستئناف كان بعد الميعاد المقرر قانوناً، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وقبلت الاتحادية هذا النعي، حيث تبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في 14 ديسمبر ،2011 واستئناف النيابة بتاريخ الثالث من يناير ،2012 وغير موقع من المقرر بالاستئناف. واعتبرت المحكمة أن استئناف النيابة العامة يعتبر صدر من غير ذي صفة وبعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون.

الأكثر مشاركة