نقض حكم جنائي لتعارض شهادة المتهمين
قبلت محكمة النقض في أبوظبي طعناً تقدم به المحامي علي العبادي، في قضية متهم فيها ثلاثة بالاتجار في مادة القنب الهندي المخدرة، وكانت محكمة الجنايات قضت بسجنهم 10 سنوات عن تهمة الاتجار، وأربع سنوات للمتهم الثالث عن تهمة التعاطي، بعد أن دفع المحامي بأن الحكم الابتدائي شهد إخلالاً بالدفاع، نظراً لانتداب محامٍ واحد للدفاع عن المتهمين الثلاثة، الذين ثبتت شهاداتهم ضد بعضهم بعضاً، وهو ما يعتبر تعارض المصلحة بين المتهمين.
وكانت النيابة العامة اتهمت ثلاثة متهمين يحملون جنسيات دولة آسيوية في يناير الماضي بالاتجار في مادة القنب الهندي المخدرة، فيما نسبت إلى المتهمين الأول والثالث تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، إضافة إلى تهمة التعاطي للمتهم الثالث وحده، وطلبت معاقبتهم طبقا لمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبعد أن استبعدت محكمة جنايات الظفرة قصد الاتجار بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية، قضت حضورياً بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات لكل منهم، وغرامة 50 ألف درهم، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن أربع سنوات عن تهمة التعاطي، وإبعادهم جميعاً عن البلاد فور تنفيذ العقوبة، وبعد استئناف الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، قضت حضورياً بتأييد الحكم، فلجأ المتهمون إلى الطعن على الحكم بطريق النقض.
وقال المحامي في طعنه على الحكم، إنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل منهم محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه، في نطاق مصلحة دون غيرها، حيث يجب أن يكون لكل متهم دفاع ينتج عنه عدم صحة دفاع الآخر أو تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما. وأضاف أن الثابت في الأوراق الخاصة بالحكم الابتدائي أن المتهم الثاني أقر في محضر الضبط وتحقيقات النيابة بواقعة الضبط، وأنه حصل على المخدر المضبوط بالشراء من المتهم الثالث، كما أقر المتهم الأول بأنه حصل على المخدر المضبوط من المتهم الثاني، كما أقر المتهم الثالث بأنه باع ثلاث لفائف من المخدر للمتهم الثاني، واعتمد الحكم بالإدانة على ما أقر به كل متهم في حق نفسه وفي حق الآخر بما مؤداه أن الحكم اعتبر كلاً منهم شاهد إثبات ضد الآخر، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم، الأمر الذي يستلزم فصل دفاع كل منهم عن الآخر، وإذ لم تفطن المحكمة لهذا التعارض وندبت محامياً واحداً وسمحت له بالدفاع عنهم جميعاً، فإنها تكون أخلت بحق الدفاع، ما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة دون الحاجة لبحث بقية أوجه الطعن الأخرى. وقضت المحكمة بقبول الطعن وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.