«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بتغريم وكالة سيارات ‬300 ألف درهم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن وكالة سيارات معروفة ضد حكم ألزمها بدفع ‬300 ألف درهم تعويضًا لامرأة أصيبت في حادث، إثر انفجار ناقل الحركة (جير) في سيارة دفع رباعي تحمل العلامة التي تتولى الوكالة تسويقها حصريًا في الدولة، أثناء قيادتها على الطريق، إذ تبين أن المركبة لم تجر أي فحص منذ بيعها في سنة ‬2004 واشترتها المدعية في ‬2008 مستعملة، صالحة للاستخدام، حتى ظهر بها العيب الحاصل بسبب القدم والاستعمال.

وقررت هيئة المحكمة، في ضوء ذلك، نقض الحكم وإحالة الدعوى لنظرها مجدداً.

وكانت المشتكية قد تعرضت لحادث نتيجة انفجار ناقل الحركة في المركبة التي كانت تقودها، ما سبب لها إصابات جسدية، فأقامت دعوى قضائية طالبة الحكم بندب خبير تقني لفحص السيارة، وما لحق بها من أضرار نتيجة العطب التقني فيها، وآخر في الطب الشرعي لفحص ما لحق بها من إصابات وأضرار جسدية ومعنوية نتيجة الحادث الذي تعرضت له في ‬2009.

وكان تقرير المختبر الجنائي قد عزا انفجار ناقل الحركة في المركبة إلى وجود خلل ميكانيكي أدى إلى تحطيم بعض الأجزاء الداخلية لناقل الحركة الأوتوماتيكي، وتعــــذر فنياً معرفة الخلل نتيجة بعض الأضرار اللاحــــقة بها، وهو ما حدا بها إلى إقامة هذه الدعـــوى.

وخلص تقرير الطبيب الشرعي الذي ندبته المحكمة إلى أن الإصابة تسببت لها في حدوث جروح جسيمة، وحروق من الدرجة الثانية، بالطرفين السفليين وعاهة تقدر بنحو ‬20٪ ومحدودية بنهاية حركة مفصل الركبة اليمين وفقد الإحساس بخلفيتها وعاهة مستديمة تقدر بنحو ‬10٪ من طبيعة الطرف السفلي الأيمن، وضغوط عصبية وإحباط نتيجة المعاناة التي أعقبت الحادث والتدخلات الجراحية والتشوهات.

وانتهى تقرير الخبير الهندسي إلى أن السيارة محلّ الفحص تعرضت لحادث انفجار في صندوق ناقل الحركة ناجم عن عطب ميكانيكي طارئ أثناء سير المركبة على الطريق، نتيجة عدم كفاءة نظام الحماية والسلامة الذاتي الالكتروني، معتبراً أن هذا «عيب خفيّ تصنيعي في المركبة».

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للوكيل الحصري للشركة المصنعة للسيارة داخل الدولة، لرفعها على غير ذي صفة، ثم قضت محكمة الاستئناف مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمتضررة مبلغ ‬300 ألف درهم تعويضاً مالياً وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت بها شخصياً، وبإلزامها وشركة التأمين بسداد ‬50 ألف درهم عن تلفيات السيارة بالتضامم فيما بينهما، ولم ترتض وكالة السيارات هذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن العيب الحاصل في السيارة، على سند أنه طارئ، وغالباً ما يكون ناتجاً عن الاستعمال، أو قيام من انتقلت إليه ملكية وحيازة السيارة بإصلاحها لدى جهة غير متخصصة، أو لدى جهة غير فنية، وأن السيارة لم تجر أي فحص في الوكالة منذ بيعها في سنة ‬2004 حتى اشترتها المدعية في ‬2008 وهي مستعملة حتى ظهر بها العيب الحاصل بما يدلّ على النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير بأنه عيب في التصـــنيع، على الرغم من تناقضها مع ما ورد في التقرير بأنه عيب ميكانيكي طارئ أثناء الســـير، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا وأحالت القضية لمحكمة الاســـتئناف لنظرها مجدداً.

الأكثر مشاركة