والد «وديمة» يحاول الاعتداء على ضابط في المحكمة
حاول الأب المتهم بقتل ابنته (وديمة)، الاعتداء على ضابط في شرطة دبي أثناء إدلائه بشهادته في القضية في جلسة الأمس، كما وجّهت شريكته في القضية السباب إلى شاهد الإثبات. وحين طلبت منها المحكمة السكوت طلبت توقيع عقوبة الإعدام عليها.
وبدأت الواقعة حين كان يُدلي الضابط بشهادته، إذ سأله القاضي عن سبب قيام الأب المتهم حمد سعود جمعة الشيراوي، وشريكته، باحتجاز المجني عليها (وديمة) وشقيقتها (ميرة) في حمام الشقة، فرد الشاهد بأنهما «كانا يفعلان ذلك حين يريدان الاختلاء بنفسيهما».
وفوجئ الحضور في المحكمة بالمتهم يصرخ في الشاهد ويتهمه بالكذب، ويوجـه إليـه سيلاً من الشتائم، ومن ثم قفز من أعلى سور الحجز الخشبي إلى منتصف قاعـة محكمة الجنايات محاولاً الاعتداء على الضابط أثناء تقديم إفادته إلى الهيئة القضائية. وقبل أن يصل إلى الشاهد استطاع أفراد الشرطـة تطويق المتهم (الشيراوي)، ومنعه من الوصول إلى الشاهد، فيما كان مستمراً في توجيه السباب إليه بطريقة هستيرية، فأمر القاضي بحجزه داخل توقيف المحكمة، واستمر الشاهد في تقديم إفادته.
وبعد دقائق من تصرف الأب، المتهم مع شريكته بالاعتداء على طفلته (وديمة)، ما أفضى إلى موتها، وتعذيب شقيقتها (ميرة)، قطعت شريكته سير الجلسة وبادرت بتوجيه السباب إلى الشاهد نفسه بطريقة عصبية، فنهرتها هيئة المحكمة وطلبت منها التوقف، لكن ردّت الشريكة على القاضي بطريقة استفزازية، وقالت: «إنها هي التي قتلت (وديمة)، وعذبتها وشقيقتها، وطالبت بتوقيع عقوبة الإعدام عليها»، وسكتت بعد أن طالبها القاضي بصرامة بالصمت، وعدم توجيه السباب إلى الشاهد.
إلى ذلك، استمعت الهيئة القضائية في المحكمة إلى شاهد آخر من شرطة دبي، أفاد بأنه انتقل إلى مسرح الجريمة، وشاهد الطفلة الصغرى (ميرة)، وقد ظهرت عليها آثار التعذيب، وتنبعث من ملابسها رائحة البول.
فيما لم يحضر الجلسة ثلاثة آخرون من أفراد الشرطة للإدلاء بإفاداتهم حول القضية، وقررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى 12 من الشهر المقبل، لإعلان الشهود، وسمحت لمحامي الدفاع حمدي الشيوي، بتصوير محاضر القضية، من أجل تقديم دفاعه، بعد أن أكد للهيئة استعداده لذلك.
وتوجـه النيابـة العامـة إلى (الشيراوي) وشريكته تهماً عدة، تتمثل في حجز حريـة المجني عليهما (وديمة) و(ميرة)، وحرمانهما حريتهما بغير وجه قانوني، واستعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسـي ضـدهما لمدة ستة أشهر، كون المجني عليهما أنثيين حدثين، الأولى (ثماني سنوات)، والثانية (سبع سنوات)، ما أفضى إلى موت المجني عليها الأولى.