حبس ‬4 أشخاص ‬4 سنوات لتدخين الحشيش

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس أربعة متهمين مدة أربع سنوات، بتهمة تدخين الحشيش المخدر، مؤيدة في الوقت ذاته إسقاط عقوبة الإبعاد عنهم لتعذر تنفيذه، إذ إنهم لا يحملون أوراقاً ثبوتية ولا يعرفون شيئاً عن موطنهم الأصلي.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة أربعة متهمين إلى المحاكمة بتهمة تعاطي مادة مخدرة (الحشيش)، وطلبت عقابهم، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل واحد منهم أربع سنوات عن التهمة المسندة إليه وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه عن طريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا. وادعى دفاع المتهمين أن أحد رجال الضبط تدخل في خلق الجريمة وافتعالها بأن أحضر لهم الحشيش بالاتفاق مع أفراد التحريات، وهو ما رفضته هيئة المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أنه تم إدانة المتهمين أخذاً من إقراراتهم بمحضر الاستدلالات بتعاطيهم مادة الحشيش المخدرة عن طريق التدخين، والذي كان يعده لهم المتهم الرابع، وكرروا هذه الإقرارات أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة، كما اتضح من خلال أخذ عينة بول كل منهم وتبين احتوائها على مادة الحشيش المخدرة، ولا ينال من صحة إسناد التهمة وثبوتها قبل المتهمين مجرد التشكيك في أدلة الاتهام القائمة ضدهم، بدعوى أن أحد أفراد الشرطة من أحضر لهم المادة المخدرة، أو إلصاق التهمة بغيرهم بعد أن اطمأنت المحكمة الى الصورة الصحيحة للواقعة. وأيدت المحكمة طعن المتهمين ضد عقوبة الإبعاد عن الدولة، مبينة أن تدبير الإبعاد لا يسلط إلا على من له بلد آخر سوى الذي استوطن فيه بالدولة، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين من الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية وهم مولودون في الدولة ولا يحملون أوراقا ثبوتية ولا يعرفون شيئاً عن موطن والدهم الذي يحمل جواز الدولة. وأضافت أن أمر الإبعاد في هذه الدعوى يستحيل تنفيذه لعدم وجود أوراق ثبوتية للطاعنين، ما يتعذر معه إبعادهم لأي دولة أخرى.

تويتر