إدانة مدير تنفيذي لشركــة أدوية بمزاولة «الصيدلة» دون ترخيـــص
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن مدير تنفيذي لشركة أدوية كبرى ضد حكم أدانه في تهم عدة، منها مزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص، واستيراد مواد كيماوية من دون إذن من السلطة المختصة، مبينة أن الحكم خلص إلى مسؤولية المتهم بصفته، وأنه مرتكب الفعل محل الجريمة، وقد أنزل عليه العقوبة المنصوص عليها.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي أحالت المتهم الأول، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت إليه مجموعة من التهم، منها استيراد مادة كيماوية (بسيدوافدرين) من دون الحصول على إذن استيراد من السلطة المختصة، وإدارة مصنع أدوية من دون ترخيص من الجهة المختصة، ومزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص، وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة باع أدوية لشركة أجنبية غير مرخص لها باستيرادها، أو الاتجار فيها، فضلاً عن المشاركة مع متهمين آخرين في إنتاج عقار (سيدوفان) بالمخالفة للمواصفات المسجلة في وزارة الصحة، وإجراء تعديلات في مكوناته من دون إعادة تسجيله بالمواصفات الجديدة، وطالبت النيابة بمعاقبتهم.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم كل متهم 3000 درهم عما هو منسوب إليه، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه للمرة الثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أنه كان يتعين إدانة الشركة التي يعمل لديها باعتبارها المسؤولة جنائياً عن الواقعة، وأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانته، إذ تمت إدانته، على الرغم من عدم توافر الركن المادي في الجرائم المسندة إليه كافة، وعول في الإدانة على تقرير الخبرة على الرغم من تناقضه مع التقرير التكميلي، كما عول على أقوال متهمين آخرين، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم على الحكم، مبينة في الحيثيات أنه حسب نص المادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي، فإن الأشخاص الاعتباريين مسؤولون - فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية - مسؤولية جنائية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها.
ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في القانون.
ويدل على أن المشرع أجاز الحكم على مرتكب الجريمة شخصياً إلى جانب الشخص الاعتباري الذي يتبعه الفاعل الأصلي للجريمة، وأن النص يجري حكمه على استقلال كل من الشخص الاعتباري ومرتكب الفعل شخصياً، فلا ترتفع مسؤولية الأول متى باشر الفعل أحد تابعيه والعكس، فهما مسؤولان عن الفعل المؤثم في حال وقوعه من أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة السالفة الذكر.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم خلص إلى مسؤولية المتهم بصفته المدير التنفيذي للشركة محلّ الاتهام، وأنه مرتكب الفعل محلّ الجريمة، وأنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في القانون، ويكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
كما أن الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان المتهم بارتكابها، ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، كما أن لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر، ولو كانت واردة في محضر الشرطة تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى، باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصراً من عناصر الإثبات المؤيدة للأدلة التي تملك المحكمة الحرية في الأخذ بها، وفي تقدير قيمتها، ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى.