شرطة دبي تصدر دليلاً للتعامل مع ضحايا الاتجار في البشر
عدت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي دليلاً يفصل الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار في البشر من جانب الجهات المعنية بهذه المشكلة، وفق قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر رقم 7-18 لسنة 2010.
وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد محمد المر، إن بعض ضحايا الاتجار في البشر يعانين مشكلات كبرى، وقد تصل حالاتهن النفسية إلى درجة الرغبة في الانتحار، بسبب ما تعرضن له من انتهاك جسدي ومعنوي.
وأضاف أن هذا الدليل، وهو الأول من نوعه، يبين مسؤوليات كلّ من مراكز الشرطة، ومؤسسات الإيواء، وسفارات الدول، ودور العبادة، وأي جهة اخرى ذات علاقة بالتعامل مع ضحايا الاتجار في البشر.
وأوضح أن الدليل يحدد تلك الجهات باعتبارها المقاصد التي يجب أن تلجأ إليها الضحية لحمايتها، بشرط عدم تورطها في أي جرائم.
وبحسب الدليل، فبمجرد وصول الضحية الى مراكز الشرطة، سواء لجأت إليها من تلقاء نفسها أو سلمها أحد الأشخاص أو إحدى الجهات، يتم تسجيل بلاغ بالواقعة، وتعامل باحترام تام حفاظاً على كرامتها، ثم يهيأ لها مكان مناسب في المركز، ويفتح محضر الاستدلالات لتدوين أقوالها، وأثناء ذلك، تتواصل الجهة التي لجأت إليها مع مؤسسة إيواء لإحالتها إليها، بعد كتابة تقرير كامل عن الحالة، وتقديم الدعم النفسي لها، وإجراء الكشف الطبي عليها.
وتابع الدليل أن مراكز الشرطة هي التي تتولى مهمة التدقيق في هوية الضحية في النظام الجنائي، مقترحاً أن يكون المحقق مرتدياً الزيّ المدني، ويتعين عليها (أي المراكز) البدء في عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عن الأطراف المذكورة في الإفادة، والتأكد من عدم وجود صلة أو اتصال بين الجاني والضحية، وفي حال التأكد من أن الحالة ضحية فعلاً، وليست شريكة في عصابة ما، أو أنها تمارس أعمال الرذيلة بإرادتها، تحال إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وقال المر إن الدليل يحمّل مراكز الإيواء الموجودة في الدولة مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الضحية من الناحية النفسية والجسدية، خصوصاً أن بعض الضحايا قد يلجأن إلى الانتحار بسبب الظروف التي تعرضن لها، ويتمثل أول الإجراءات القانونية، التي يتعين أن تتخذها مراكز الإيواء، في تسجيل دخول الضحية، وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لها.
وأضاف: «في حال تبين إصابتها بمرض معدٍ، تعزل، وتقدم الرعاية الصحية الكاملة لها، وفقاً للإجراءات المتبعة»، لافتاً إلى ضرورة أن تقدم كل صور الرعاية الممكنة للنساء والأطفال الذين يتم إيواؤهم في مراكز الايواء، بما فيها الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية.
وأكد المر أن مراكز الإيواء تتولى تلبية الاحتياجات المادية والمعنوية للنساء والأطفال، وحلّ مشكلاتهم داخل الدولة، وحماية حقوقهم، ومساعدتهم في مراحل التحقيقات لدى الشرطة والنيابة وأمام المحاكم، وتأمين حق الدفاع عنهم، إضافة إلى دعم الضحايا في العودة الآمنة لأوطانهم، والسماح للضحية بإجراء المكالمات الهاتفية للاتصال بذويها وأهلها داخل الدولة أو خارجها، وتوفير وسيلة النقل المناسبة أثناء تنقل الضحية خارج المركز، وإمكان توفير تذاكر سفر للضحية للعودة إلى بلدها، ومساعدتها على إجراءات رفع دعاوى إثبات النسب أمام المحاكم المختصة في الدولة.
ويوضح الدليل أن المادة الثامنة من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر تنصّ على أنه يجب التعاون والتنسيق بين مراكز الإيواء والشرطة في شأن الشكاوى التي ترد عن طريق الخط الساخن، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب اختصاص كل طرف.
كما أكدت ضرورة التعامل مع وسائل الإعلام بالشكل اللائق، وضمان خصوصية ضحايا الاتجار في البشر، وعدم إفشاء أسرارهم.