إبعاد حدث بتهمة السرقة
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى بإبعاد حدث عن الدولة بعد إدانته في جريمة سرقة، بالاشتراك مع آخر، مبينة أن الحكم بإبعاد متهم حدث غير جائز استئنافه. وكانت النيابة العامة أحالت حدثين للمحاكمة بتهمة سرقة مال من داخل سيارة، وطلبت معاقبتهما، وقضت محكمة أول درجة بإيداع المتهم الأول دار رعاية الأحداث، وإبعاد المتهم الثاني.
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بعدم جواز الاستئناف على الحكم الابتدائي، فطعن محامي المتهم الثاني في هذا الحكم بطريق النقض على سند أنه قضى على المتهم الحدث بعقوبة الإبعاد مع أن والده موجود في الدولة منذ ولادته، وأنه لا يوجد له ولعائلته موطن آخر، كما أن الجريمة المنسوبة للمتهم ليست من جرائم العرض وطبقاً للأثر الناقل للاستئناف، وكان يتعين القضاء بأي تدبير آخر عدا الإبعاد والأخذ بالأعذار القانونية.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أنه لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي، إذ حاز قوة الأمر المقضي به، وقضى بعدم جواز الاستئناف، أخذاً من أن الحكم بإبعاد المتهم الحدث غير جائز استئنافه، كما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له أو أن تناقشه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news