عقوبة تأديبية على قاضٍ لممارسته أنشطة تجارية
قرر مجلس تأديب رجال القضاء برئاسة القاضي عبدالوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعضوية أربعة قضاة، أخيراً، توقيع عقوبة تأديبية على قاضٍ، لمزاولته أعمالاً تجارية وامتلاكه ثلاث رخص لأنشطة تجارية.
وقال المجلس إن القاضي خالف الحظر المفروض عليه بمقتضى القانون، وباعتباره عملاً لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، مقرراً الأخذ في الاعتبار أن المشكو في حقه تسوَية وضعه التجاري بما يتوافق وقانون السلطة القضائية، وأنه لم يسبق مؤاخذته تأديبياً عن مخالفات أخرى.
وفي التفاصيل، أحال النائب العام الاتحادي بناء على طلب من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي إلى مجلس تأديب رجال القضاء، قاضياً في أحد المحاكم الاتحادية الابتدائية، بوصفه عضواً في السلطة القضائية ومزاولته أعمالاً تجارية من خلال امتلاك رخص تجارية صادرة عن جهات مختصة، مخالفاً بذلك الحظر المفروض عليه بمقتضى المادة (35) من قانون السلطة القضائية رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته، وطلب مجازاته تأديبياً عما هو منسوب إليه.
وخلص القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الدعوى، أن القاضي خالف قانون السلطة القضائية بأن مارس عملاً تجاريًا سواء بصفته صاحب رخصة تجارية أو شريكاً أو كفيل رخصة، وهو عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، وبعد عرض نتائج التحقيق على وزير العدل، طلب من النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد القاضي أمام مجلس التأديب، عملاً بالمادة (42) من قانون السلطة القضائية.
وتبين وقائع الدعوى أن القاضي يعمل في إحدى المحاكم الاتحادية الابتدائية، ويمتلك ثلاث رخص لأنشطة تجارية، الأولى لتجارة السيارات المستعملة، ويمتلكها مشاركة مع آخر، والثانية لتجارة الحاسوب وهي له، والثالثة للتجارة العامة ويمتلكها مشاركة مع شخص آخر.
وأقر القاضي المشكو في حقه أمام قاضي التحضير وبجلسة المحاكمة التأديبية، بسبق امتلاكه الرخصة قبل 10 سنوات، وأنه مجرد كفيل للرخصتين الثانية والثالثة، مقرراً أن هذه الصفة «كفيل رخصة» لا تدخله في عداد التجار أو في عداد الأعمال التجارية، وأنه يتقاضى مبالغ رمزية بسيطة مقابل تلك الكفالات، وأنه يؤدي عمله على أكمل وجه، ولم ينسب إليه أي تقصير أو إهمال في عمله.
وأفاد كتاب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية التي أصدرت تلك الرخص بأن شركة للكمبيوتر كانت مملوكة للقاضي وآخر، وأنه تم تغيير اسمها إلى تجارة السيارات المستعملة، وأن رخصتها انتهت في أكتوبر 2007، وأن الشركة الخاصة بتجارة الحاسوب تزاول نشاط تجارة الحاسوب وقطع الغيار الخاصة بها، وهي مملوكة ملكية خالصة للقاضي، وأن رخصتها سارية لغاية أغسطس الماضي، وأما شركة التجارة العامة فهي مملوكة للقاضي بالمشاركة مع شخص آخر، وأن رخصتها سارية لغاية مارس الماضي.
وقدم القاضي المشكو في حقه صورة ضوئية من شهادة مؤرخة في 23/8/2012، صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية، تفيد «بأنه بالرجوع إلى سجلات الدائرة تبين أنه لا توجد للقاضي أية رخص حتى تاريخ الشهادة».
وخلص مجلس التأديب إلى إن الوقائع على النحو السالف عرضها تدخل ضمن المخالفات التأديبية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، والتي تنص على أن «لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته»، باعتبار أن هذه المادة هي الإطار الشرعي للجرائم التأديبية التي يقترفها رجال القضاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news