200 ألف درهم تعويضاً لوالدين توفيت ابنتهما غرقاً
قضت الدائرة المدنية الثانية في محكمة أبوظبي الابتدائية بتعويض أدبي قدره 200 ألف درهم لوالدين توفيت ابنتهما غرقاً في مسبح تابع لفندق في أبوظبي، لانتفاء فرصة إنجاب ابن أو ابنة يعينهما في شيخوختهما نظراً لكبر سن الأم، وجبر الضرر الذي وقع عليهما من حزن وأسى.
وفي تفاصيل القضية أقام والدا الطفلة بصفة المدعي الأول ولي طبيعي على ابنته، دعوى ضد الفندق ومسؤولين يعملان فيه، لإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً، وقالا في الدعوى إنه بتاريخ 18 سبتمبر 2010 تعرضت ابنتهما للغرق في مسبح الفندق، وكان المدعى عليهما مسؤولين عن تأمين المسبح، أحدهما مسؤول عن مراقبة المسبح وآخر مسؤول عن النادي الصحي والاستجمام بالفندق، وتم القضاء بحبسهما والغرامة وإلزامهما بالدية الشرعية بما يعادل 200 ألف درهم، وتعويض مؤقت قدره 21 ألف درهم.
وطعن المدعى عليهما على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإلزام المدعى عليهما بأداء دية شرعية بما يعادل 100 ألف درهم والتأييد بما عدا ذلك، وقالت المحكمة في أسباب تخفيض مقدار الدية إن دية المرأة نصف دية الرجل، وأصبح الحكم نهائياً باتاً لمرور مواعيد الطعن بالنقض.
وأشارت المحكمة الى أن المدعيين أصيبا جراء وفاة ابنتهما بضرر مادي يتمثل في فوات فرصة رعايتهما في مرحلة كبرهما وشيخوختهما، كما أصابتهما أضرار أدبية تتمثل فيما لحقهما من الحزن والأسى من جراء وفاتها، إضافة إلى حرمانهما من فرصة أن يكون لديهما ابن أو ابنة لكبر سن الأم، إضافة إلى حرمان شقيقة المتوفاة من شقيقتها وأصابتها من جراء ذلك أضرار نفسية.
وطالب المدعى عليه الأول «الفندق» برفض الدعوى بالنسبة له ولبقية المتهمين الثاني والثالث كونهما تابعين له، قائلاً إن المدعي الأول وهو والد الطفلة المتوفاة كان يجب عليه العناية بها، ونتيجة إهماله سقطت الأخيرة في المسبح وغرقت، بالإضافة إلى أن التعويض المؤقت والدية الشرعية كافيان لجبر الضرر المادي والأدبي، كما أنه لا يوجد ضرر موروث يستحقان عليه التعويض، لأن الأب والأم هما من تسببا في سقوط موروثتهم، وأرفق صورة من محضر الشرطة.
وطالب المحامي الموكل عن المدعيين (الأب والأم) المستشار علي العبادي في مذكرته باستكمال مبلغ الدية وقدره 200 ألف درهم، وأرفق شهادة صادرة عن محكمة النقض تفيد عدم الطعن على الحكم الاستئنافي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم الجنائي قضى بتعويض مؤقت قدره 21 ألف درهم واصبح الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه، فتكون له حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية بالنسبة لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية، ولا يجوز للمحكمة إعادة بحث تلك الأركان وإنما يقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد قدره ومقداره النهائي، ولما كان قد لحق بالمدعيين من أضرار أدبية تتمثل في ما سبق توضيحه، فإن المحكمة ترى أن تقدر التعويض الجابر لهم بمبلغ 200 ألف درهم تقسم بينهما بالسوية.
كما قضت بأنه ليس هناك ما يمنع من تقدير التعويض حتى لو جاوز التعويض المقدر قيمة الدية المقررة قانوناً، كما رفضت المحكمة طلب الحكم بمبلغ الدية كاملاً بعد أن قضت المحكمة الجنائية بنصف المبلغ فقط، استناداً إلى أن دية الأنثى هي نصف دية الرجل، ولا يجوز إعادة بحث الأمر لأنه حكم نهائي بات. وحول ما قاله المدعى عليه الأول بأن الأب كان عليه العناية بالمتوفاة وأن سقوط ابنته في المسبح نتيجة إهماله، قالت المحكمة إن قضاء المحكمة الجنائية بالإدانة ودية شرعية كاملة يمنع المحكمة المدنية أن تتناول بحث الخطأ المنسوب للمسؤول عن الحادث مرة أخرى.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا مبلغ 100 ألف درهم على سبيل التعويض المادي للمدعي الأول والمدعية الثانية يوزع عليهما بالتساوي، وكذلك بأن يؤدي المدعى عليهم بالتضامن تعويضاً أدبياً مقدراً بـ200 ألف درهم يوزع عليهم بالسوية، على أن يخصم مبلغ التعويض المؤقت المقضي به سابقاً وقدره 21 ألف درهم من المبلغ الإجمالي.