‬50 ألف درهم تعويضاً لموظف عن تعميم كيدي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي المدنية، حكماً ابتدائياً قضى بإلزام شركة بدفع ‬50 ألف درهم لأحد موظفيها السابقين، تعويضاً عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت به جراء تعميم الشركة عليه كيدياً دون وجه حق. وفي تفاصيل القضية، تقدم المدعي بطلب إلزام الشركة التي كان يعمل فيها سابقاً بدفع تعويض مناسب عما لحق به من أضرار، نتيجة تعميمها عليه كيدياً، موضحاً أن هذه الأضرار تمثلت في عدم تمكنه من العمل، وتوقيفه أكثر من مرة، ما أدى إلى تراكم الديون عليه قبل أن يلغى هذا التعميم.

ونفت الشركة أنها عممت على المدعي كيدياً، موضحة أن خدمته في الشركة انتهت، وحصل على مستحقاته كاملة، ومن ضمنها تذكرة عودة إلى بلاده. وكان يفترض أن يسلم جواز سفره إليها لتلغي إقامته، لكنه لم يفعل، ولم يغادر الدولة، فأدت واجبها بالتعميم عليه منعاً لمساءلتها قانونياً.

وأفادت المحكمة بأن التعميم هو إبلاغ بهروب أو غياب العامل، ووفق قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل قيد بلاغ هروب ضد العامل في حالات عدة، منها إذا كان للعامل المبلّغ عنه شكوى أمام الوزارة أو دعوى عمالية أمام القضاء، فإذا قيد رب العمل بقيد البلاغ، على الرغم من علمه بوجود المانع، فإنه يكون خالف القانون.

وفي هذه القضية، كان المدعي قد تقدم بشكوى عمالية ضد الشركة، وتم إبلاغها، وحضر ممثل عنها الجلسة الأولى أمام دائرة العمل، ما يثبت علم الشركة بوجود الشكوى عند تقديمها بلاغ التعميم ضد المدعي.

وكان القضاء المستعجل أصدر في وقت سابق حكماً بإلغاء التعميم موضوع القضية، وأيدت محكمة النقض الحكم، وتالياً وجدت المحكمة أن الشركة أضرت عمداً بالمدعي وحكمت له بتعويض مقداره ‬50 ألف درهم. ولم تقبل الشركة المدعى عليها بالحكم، فاستأنفت عليه، مؤكدة أنها لم تخالف نصاً قانونياً أو عقدياً، ولم ترتكب خطأ يرتب عليه التعويض، وأنها منحت المدعي موافقتها على نقل كفالته لشركة أخرى ثلاث مرات، لكنه لم يراجعها، فاضطرت إلى التعميم عليه.

كما استأنف المدعي على الحكم على سند أن التعويض أقلّ بكثير من حجم الأضرار التي ألمت به، ولم تأخذ المحكمة بدفوع الطرفين، معتبرة أن المحكمة الابتدائية بنت حكمها على صحيح القانون ووفق ما قدمه الطرفان من مستندات، وبناء عليه أيدت الحكم وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه.

الأكثر مشاركة