مدير شركة يحتال على «بــريد الإمـارات» بـ 8.7 مــلايـين درهم
بدأت محكمة الجنايات، في دبي، النظر في قضية مدير شركة مقاولات من جنسية دولة عربية (هارب)، اتهم بجناية الغش العمد في تنفيذ التزامات يفرضها عقد مقاولة مع جهة حكومية اتحادية، وجنحة التزوير في محررات غير رسمية، واستعمالها، بحسب تحقيقات النيابة العامة.
وقررت الهيئة القضائية، التي عقدت أمس برئاسة القاضي علي عطية سعد، وعضوية القاضيين بدر عيسى السمت ووجدي إبراهيم المنياوي، بتحديد 18 الشهر المقبل، موعداً للجلسة المقبلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2008، عندما أبرم المتهم خمسة عقود بصفته مديراً وشريكاً في شركة مقاولات وصيانة عامة مع مجموعة «بريد الإمارات» القابضة، لإنشاء وإنجاز وصيانة أربعة مكاتب تابعة للمجموعة، يتم إنجازها خلال 11 شهراً بقيمة 37 مليون درهم، إذ «قدم 10 خطابات ضمان بنكية مزورة بقيمة ثمانية ملايين درهم، كضمانات لتلك العقود، قابلة للتسييل حال إخلال شركته ببنود الاتفاقية، الامر الذي كان من شأنه إخلال المتهم ببنود الاتفاقية، وإحداث ضرر جسيم بالمجموعة، إذ استولى على ثمانية ملايين و771 ألف درهم عائدة للمجموعة»، بحسب تحقيقات النيابة العامة.
ووفق باحث قانوني في مجموعة «بريد الامارات»، فإن تفاصيل القضية تتلخص في تعرض المجموعة للاحتيال والتزوير، إذ وقع المتهم على خمسة عقود في مقر المجموعة، متضمنة إنشاء وإنجاز وصيانة أربعة مكاتب بمناطق مختلفة، في مدة أقصاها 11 شهراً، وبموجب الاتفاق قدمت الشركة التي يديرها المتهم للمجموعة 10 خطابات بنكية منسوب صدورها إلى أحد البنوك المحلية، بقيمة إجمالية ثمانية ملايين و546 ألف درهم قابلة للتسييل، ضماناً لتنفيذ العقد.
وبناء على الاتفاقية، باشرت الشركة تنفيذ المشروعات، وأنجزت ما يقارب 90٪ منها، إلا أنها أخلت ببنود الاتفاقية في تسليم المشروعات، حسب ما هو متفق عليه، واختفى المتهم عن الانظار، فقدمت المجموعة خطابات الضمان للبنك لتسييلها، طبقاً لبنود الاتفاقية، إلا أنهم فوجئوا بأن البنك وجه لهم خطابات بأن الضمانات البنكية المقدمة غير صحيحة، ومزورة، بما عليها من شعار وختم البنك.
وأضاف الباحث، مقدما شهادته في القضية، أن ما أكد صحة خطاب البنك هو ما جاء في تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والخاص بفحص الضمانات البنكية، إذ أكد أنها مزورة عن طريق النسخ الضوئي الملون بما تحتويه من التوقيع المنسوب لمدير فرع البنك، وبصمة الختم المقرونة بالتوقيع، إضافة إلى الخطاب الصادر عن البنك، وهو يفيد بعدم صحة الضمانات البنكية التي قدمها المتهم، لافتاً إلى أن الاختام الموجودة على الخطابات غير متشابهة، ولا تستخدم في إصدار الضمانات البنكية.
وتابع أن الضمانات البنكية تصدر من الادارة العامة للبنك، وتحديداً من قسم تمويل التجارة، وليس من أحد فروع البنك، مشيراً الى أن الختم الخاص بمدير فرع البنك المعنيّ يستخدم في المراسلات العادية وليس الضمانات.