أرملة تقاضي شقيقة زوجها بسبب جوازات سفر أبنائها
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن أرملة ضد حكم قضى برفض دعواها ضد شقيقة زوجها المتوفى، إذ أكدت حق الأم في الحصول على جوازات سفر وخلاصة قيد أبنائها الأربعة التي تحتفظ بها شقيقة الزوج، على سند أنها حاضنة أبنائها من زوجها المتوفى، وهي في الوقت ذاته الوصية على القصّر، وهذه الوصاية لم ينكرها أيّ من خصوم الدعوى.
وفي التفاصيل، أقامت أرملة دعوى أحوال شخصية أمام المحكمة الابتدائية على شقيقة زوجها المتوفى في أغسطس 2011، مطالبة بتسليمها جوازات سفر أبنائها الأربعة الصغار.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام عمة الأطفال بتسليم المدعية جوازات سفر الصغار، والجنسية الخاصة بهم، ورفض بقية الطلبات، ثم قضت محكمة الاستئناف بالإجماع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الأرملة، فطعنت عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وقالت الأرملة إن الحكم خالف القانون، إذ إنها الحاضنة والوصية على الصغار، وليس للصغار وليّ شرعي طبيعيّ، شارحة أن شقيقة زوجها ليست وليّاً على القصّر لتحتفظ بجوازات سفرهم. وتابعت أن عمة الأطفال تسلّمت هذه المستندات بصفتها شقيقة المتوفى لإنهاء بعض المعاملات، وأقرت بتسلمها المستندات المطلوبة أمام المحكمة.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن الأصل أن يكون جواز السفر في حيازة صاحبه، باعتباره وثيقة تمنحها الدولة لارتباطه بجنسيتها، وأن الغرض منه هو تمكينه من ممارسة حقه في السفر إلى الخارج، وإثبات هويته وشخصيته داخل الدولة. وإذا كان من صدر جواز السفر باسمه صغيراً، لم يستقل بكامل شؤونه، فإن حيازة ذلك الجواز وحفظه يكونان لمن له الولاية على الصغير، والولايات على الصغير متعددة، فمنها الولاية العامة التي تشمل ولاية المال وولاية النفس، من تزويج وتأديب وتعليـم. وأولى الناس بهذه الولاية هو الأب، ومنها الحضانة ومقتضاها حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتعهده بغذائه ونظافته أثناء نومه ويقظته، وأولى الناس بولاية الحضانة هي الأم.
لذا، فإن حيازة أيّ من الأب أو الأم الحاضنة لجواز سفر الصغير المحضون، لها سندها، وما يبررها في القانون.
ومؤدى ذلك أن كلاً من الأب والأم الحاضنة مؤهل بحكم ما له من ولاية على الصغير، أن يحتفظ بجواز سفره، على أن ذلك لا يمنع الطرف الذي لا يحوز جواز سفر الصغير من الأبوين أن يطلب من الآخر تسليمه هذا الجواز، إن كان في ذلك مصلحة للصغير، وهذه المصلحة تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب متى كان قضاؤها في ذلك سائغاً وكافياً لحمله.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعية حاضنة لأبنائها الأربعة من زوجها المتوفى، والوصية على القصر، وأن هذه الوصاية لم ينكرها أيّ من خصوم الدعوى، وأن شقيقة الزوج أقرت في جلسة سابقة بأخذ جوازات سفر الأبناء والجنسية وأوراق أخرى، ومن ثم فإن الأم هي الأحق بالاحتفاظ بأوراق القصر كافة، بما كان يتعين إلزام الخصم المدخل بتسليمها تلك المستندات.