«الاتحادية» ترفض احتساب 340 ألف درهم عمولة مبيعات لموظف
خصمت المحكمة الاتحادية العليا 340 ألف درهم من مستحقات عمالية احتسبتها محكمة الاستئناف لموظف مبيعات أقام دعوى ضد شركته، إذ قبلت طعن جهة العمل ضد أحقية العامل في عمولة مبيعات بقيمة المبلغ المذكور، بعدما ثبت أن حساباتها خلت من وجود نظام يمنح عمولة مستقلة على المبيعات، فيما أخفق العامل في تقديم ما يثبت استحقاقه لها.
وفي التفاصيل، أقام موظف مبيعات دعوى عمالية على جهة عمله انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له نحو 600 ألف درهم، عبارة عن رواتب متأخرة وبدل إنذار، وتعويضه عن الفصل التعسفي وبدل إجازة سنوية عن السنة الأخيرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وثمن تذكرتي الذهاب والعودة، وإجمالي عمولات من يوليو 2007 حتى أغسطس 2010، مقدارها نحو 433 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مقداره 50 ألف درهم عن الضرر الناتج عن عدم قدرته على سداد بطاقة الائتمان.
وندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام الشركة بأن تدفع للعامل مبلغ 413 ألف درهم، منها 340 ألف درهم عمولة، وفائدة 9٪، مع تذكرة عودة حال الإلغاء والمغادرة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتضِ الشركة بهذا الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال دفاع جهة العمل في صحيفة الطعن، إن حكم الاستئناف عوّل في قضائه في استحقاق الموظف عمولة مبيعات مقدارها 340 ألف درهم، على مستند يمثل رسالة داخلية أرسلتها سكرتيرة بالشركة إلى الشاهدة التي كانت تعمل مديرة لقسم المبيعات الخارجية، وليس من صلاحياتها التوقيع على مثل هذا المستند وختمه، علماً بأن خاتم الشركة لا يستعمل إلا في المكاتبات الخارجية، فضلاً عن أن ما قالته الشاهدة من وجود عرف في الشركة بصرف عمولة مبيعات بواقع 2٪ جاء مرسلاً دون تقديم الدليل عليه، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة سؤال الشاهدة عن صلاحياتها، وإجابة الشركة لتحقيق دفاعها في هذا الخصوص، وهو ما كان سيتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى.
وأكدت أن عقد العمل خلا من أحقيته في مثل هذه العمولة، وأن الشركة، منذ إنشائها قبل 40 عاماً لم يكن من سياستها صرف عمولات، وإنما درجت على إعطائهم مكافآت سنوية بمقدار راتب شهر أو شهرين في حال تحقيقهم المبالغ المستهدفة من كل منهم، وتصدر تلك المكافأة بقرار من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام الثابت اسمه في رخصتها التجارية.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الشركة، مبينة أن النزاع بين طرفي الدعوى قد اقتصر على شقه المتعلق بمدى استحقاق الموظف ما يسمى عمولة مبيعات قدرها نحو 340 ألف درهم مدعى باستحقاقها عن مبيعات الأعوام 2008 و2009 و2010 محسوبة على نسبة 2٪ من قيمة تلك المبيعات.
وكانت جهة العمل قد أنكرت أحقيته في هذه المطالبة، ودفعت بأن عقد العمل لم ينصّ عليها، وأنه لا يوجد لها في الأصل سياسة بإعطاء عمولات ثابتة على المبيعات.
وأكدت هيئة المحكمة أنه من المقرر قانوناً أن عمولة البيع من ملحقات الأجر غير الدائمة تتم في إطار نظام عام، ويقررها صاحب العمل، وهي تسري على العاملين في المنشأة كافة، دونما تمييز، بهدف تطوير العمل وتنميته وليس لها صفة الثبات والاستقرار ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي وبالمقدار والكيفية التي حددتها المنشأة، وعبء إثبات أن هذه العمولة مقررة في نظام المنشأة وتحقق سببها وتحديد مقدارها يقع على العامل المدعي.
وكان الثابت من تقرير الخبير الأصلي أنه انتقل إلى مقر الشركة وتبين له أن لديها حسابات منتظمة وتستخدم برنامجاً محاسبياً متخصصاً على الحاسب الآلي لتسجيل حساباتها. وقد خلا هذا الحساب من وجود نظام للشركة يمنح عمولة مستقلة على المبيعات، وأخفق العامل في تقديم ما يثبت استحقاقه عمولة مبيعات في الأصل، إذ إن ما قدمه من مستندات وبينات وعلى نحو ما سبق تفصيله قد قصرت عن إثبات هذا الادعاء، ويكون الحكم المستأنف قد أخطأ حين قضى له بالعمولة وبالمقدار المقضي به، بما يوجب إلغاءه جزئياً ورفض دعواه بحالتها في هذا الخصوص.