تأييد حق أم بالاحتفاظ بحضانة أولادها الخمسة
قضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، باحتفاظ أم بحضانة أولادها الخمسة، مقررة مدّ سن حضانة الولد إلى سن البلوغ، وسن حضانة البنت إلى أن تتزوج، وذلك «لتحقيق مصلحة المحضونين».
وكان زوج قد أقام دعوى على مطلقته لإسقاط حضانة أطفاله الخمسة عنها، لإهمالها في تربيتهم، وسفرها أكثر من مرة إلى خارج الدولة، وتركهم في منزل والدها المزدحم بالساكنين، وبينهم أولاد مراهقون، على حد قوله، ورتب على ذلك طلب الحكم له بإسقاط حضانتها عن المحضونين.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإنهاء حضانة بنتين لتجاوزهما سن الحضانة، وإسقاط حضانة أخرى، وإلزام المدعى عليها بتسليمهن للأب، وبإسقاط نفقتهن من تاريخ التسليم، وتنزيل أجرة السكن إلى 8000 درهم اعتبارا من تاريخ تقديم الدعوى، وإلزامها عدم الممانعة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
ولم ترتضِ المدعى عليها هذا الحكم، فطعنت عليه، موضحة أن المحكمة قضت بسقوط الحضانة عنها أخذاً بوجود شباب من أقاربها يقيمون في السكن مع المحضونات، وهم من غير المحارم، وأن الحاضنة اعترفت بذلك، في حين أنها لم تعترف بما أورده الحكم، بل إنها لم تحضر أياً من جلسات المرافعة أمام المحكمة، ولم يستند الحكم إلى أي من مسقطات الحضانة، خصوصاً أنها متفرغة لأولادها، ولم تقصر في حقهم، ولم يثبت أنها غير أمينة عليهم، بل هي الأحق برعايتهم من زوجة أبيهم، وأن سكنها وأولادها، كما أثبته محضر المعاينة الملحق، والمعد من اللجنة المنتدبة من محكمة أول درجة، منفصل تماماً عن بقية الفيلا، ولم يثبت تقصير منها أو إهمال في تربية أولادها، وبناتها ملتزمات دينياً ومحجبات، ولم يطلب والد أطفالها إسقاط حضانتها لمدة أكثر من ثلاث سنوات.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأم استنادا إلى خلو الأوراق من فقد الحاضنة لأي من شروط الحضانة المبينة في القانون، وأن مصلحة المحضونين أن يكونوا معاً في كنف والدتهم، وتحت رعايتها، الأمر الذي يقتضي مدّ سنّ حضانة الولد إلى سن البلوغ، وسنّ حضانة البنت إلى أن تتزوج، واستمرار حضانة الأم لهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news