الأدوية المخدرة لا تعفي من المسؤولية عن حوادث المركبات
أكد رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، أن تناول الأدوية المخدرة لا يعفي السائق من المسؤولية عن الحوادث المرورية، التي قد يتسبب في ارتكابها، داعيا المصابين بأمراض يتطلب علاجها تناول أدوية قد تؤثر سلبا في الإدراك، إلى الامتناع والابتعاد عن قيادة المركبات.
وشرح أن قيادة المركبات في هذه الحالة، والتسبب في حادث مروري، سيعرضان السائق للمساءلة القانونية، مضيفا أن السائقين الذين يدركون ضعف قدراتهم الصحية، مطالبون بالتوقف عن قيادة المركبات، لسلامتهم وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.
وقال الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن السائق المريض الذي يتناول دواء يفقده التركيز والإدراك، ويقود المركبة، يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كونه ارتكب فعلا مجرما قانوناً، وهو قيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، طبقاً لأحكام قانون السير والمرور الاتحادي، رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته، مطالبا السائق الذي يصاب بمرض يفقده القدرة على الإدراك أو التركيز، وهو عالم بهذا المرض وتأثيراته الجانبية، ولو مؤقتاً، بالابتعاد عن قيادة المركبة، لسلامته وسلامة الآخرين، وتلافي المساءلة القانونية.
الوصفة الطبية لا تعفي السائق قال رئيس نيابة السير والمرور المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إنه حال وقوع حادث، والاشتباه في أمر السائق، فإن أعضاء نيابة السير والمرور يحققون في ما إذا كان السائق واقعاً تحت تأثير مواد مخدرة من عدمه، عبر التنسيق مع الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، مشدداً على أن حصول قائد السيارة على وصفة طبية بالدواء المخدر من أي منشأة صحية حكومية، أو خاصة، لا يعفيه من المسؤولية القانونية عن قيادة المركبة تحت تأثير مادة مخدرة. وأوضح أنه يتم سؤال السائق عن جرم قيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، استناداً إلى المادة 49 من التعديل الأخير على قانون السير والمرور لسنة 2007، التي تفرض عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تقلّ عن 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن يقود المركبة أو يشرع في قيادتها تحت تأثير مادة مخدرة. |
كما طالب بخفض أمد رخص القيادة إلى ثلاثة أعوام، أو خمسة كحدّ أقصى، معتبرا أن فترة الرخصة الحالية، التي تمتدّ إلى 10 سنوات، تعتبر مدة طويلة، قد يتعرض خلالها المريض لانتكاسات صحية.
وشرح أن من أهم الشروط، التي جاءت ضمن التعديلات الاخيرة على قانون السير والمرور في الإمارات لسنة 2007، بشأن الحصول على رخصة القيادة، تقديم تقرير طبي من طبيب حكومي، أو من طبيب توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت اللياقة الطبية لمقدم طلب الحصول على رخصة قيادة المركبة الميكانيكية، موضحا أن «هذه الاشتراطات تولي حماية مستخدمي الطريق أهمية بالغة».
وأكد ضرورة إعادة النظر في مدة الترخيص الممنوحة لسائقي المركبات «إذ يتعذر معها الوقوف على الحالة الصحية للسائقين، وما قد يتعرضون له من انتكاسات صحية، خصوصا بالنسبة إلى فئة كبار السن».
وأضاف أن طرق إمارة دبي شهدت، خلال السنوات القليلة الماضية، حالات وفاة عدة، وإصابات مختلفة، بسبب حوادث ارتكبها أشخاص تحت تأثير أدويتهم ، شارحا أنه بعد الرجوع إلى الملفات الصحية الخاصة بهم تبين للنيابة العامة أنهم مصابون بأمراض تستدعي التوقف عن قيادة المركبات، لكنهم واصلوا قيادة مركباتهم لفترات مختلفة، لا تقلّ عن خمس سنوات.
وأكد أن محكمة المرور في دبي أصدرت، أخيراً، أحكاما بالحبس لمدة سنة ضد ثلاثة سائقين، وأمرت بإيقاف رخص قيادتهم لمدد مماثلة، بسبب قيادتهم مركباتهم تحت تأثير مواد مخدرة.
وأوضح أن السائقين المصابين بمرض السكري يمكنهم قيادة المركبات، شريطة مراعاة حالتهم الصحية، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية، حال تسببوا في وقوع حوادث، على اعتبار أن لديهم متسعا من الوقت، يمكنهم خلاله الانتباه إلى أوضاعهم الصحية وما يطرأ عليها من تغييرات. وأكد أن نيابة السير والمرور في دبي سجلت حوادث مرورية، تسبب فيها مرضى مصابون بالسكري، وأدت إلى حالات وفاة، وتم تقديمهم إلى المحاكمة، وصدرت في حقهم أحكام بالإدانة.
وطالب المريض بقراءة تعليمات الدواء جيداً، قبل الشروع في قيادة المركبة.