«الاتحادية العليا» تؤيد فـسخ عقد بيع أرض منحة بمليـــون درهم
أيدت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً، حكماً قضى بفسخ عقد بيع أرض بقيمة مليون درهم، إذ اكتشف مشتريها بعد أن دفع 400 ألف درهم وثلاثة شيكات ببقية المبلغ، أن قطعة الأرض المباعة منحة لا يجوز التصرف فيها، مما يعتبر عقد البيع باطلاً.
وفي التفاصيل أقام مشتر لقطعة أرض دعوى قضائية ضد البائع ووكيله، انتهى فيها إلى طلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في نوفمبر 2008 وإلزامهما بالتضامن برد 400 ألف درهم قيمة الشيك الذي تم صرفه وبرد الشيكات المسلمة للبائع والبالغ قيمتها 600 ألف درهم، والفوائد القانونية بواقع 12٪ من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
وقال المشتري إن المدعي عليه باع له قطعة الأرض مقابل مبلغ مليون درهم يســــدد على أقساط حرر عنها شيكات سلــــمت له وبعد قيام الأخير بصرف الشيك الأول البـــالغ قيمته 400 ألف درهم تبين أن قطعـــة الأرض المباعة منحة لا يجوز التصرف فيها، الأمر الذي يغدو معه عقد البيع باطلاً.
وقضت محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع المبرم بين المشتري وبين البائع، وبإلزام وكيله برد قيمة ما سدد من ثمن الأرض وبرد الشيكات المذكورة، ثم استأنف وكيل البائع الحكم، وندبت محكمة الاستئناف خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم الأول.
ولم يرتض وكيل البائع بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، قائلاً إن المحكمة قضت بفسخ عقد البيع على سند من أن خريطة المساحة مؤشر عليها بأن أرض النزاع منحة لا يجوز التصرف فيها في حين أن الخريطة المذكورة صادرة بصفة مؤقتة وصالحة لمدة ستة أشهر فقط، وأن صلاحيتها انتهت قبل إبرام العقد المذكور ومن ثم يكون العقد صحيحاً، واكتملت له أركانه كافة، وأن مجرد تراخي انتقال الملكية إلى حين التسجيل لا يؤثر في صحته أو يعفي البائع من التزامه بعدم التعرض للمشتري.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن موضحة أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء وتفسير المحررات والعقود واستخلاص الصفة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل الحكم.
وبينت أن الثابت من الأوراق أن وكيل البائع تسلم بشخصه من المشتري مبلغ 400 ألف درهم، كما تسلم أصل الشيكات التي حررت باسمه شخصياً وليس باسم البائع مما يتعين معه إلزامه بردها، مشيرة إلى أن ما يثيره المدعي عليه بشأن انتفاء مسؤوليته عن المبلغ المذكور والشيكات المحررة لأنه مجرد وكيل عن البائع، وفي ضوء عدم تقديم الدليل على تسليم المبلغ والشيكات المذكورة للبائع، فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخرج من رقابة المحكمة العليا ويتعين رفض الطعن.