رفض طلب إبعاد متهم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم اكتفى بتغريم متهم بهتك العرض ‬1000 درهم من دون إبعاده عن الدولة، مبينة أن الجريمة التي اقترفها المتهم تدخل في الأعمال المخلة بالحياء ولا تعد من جرائم هتك العرض ومن ثم فإن أمر الإبعاد يكون جوازياً لمحكمة الموضوع.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً للمحاكمة موجهة إليه هتك عرض فتاة على وجه يخدش حياءها بالفعل، وذلك بأن تحدث معها وطلب رقم هاتفها، كما دخل منزل الشاكي خلافا لإرادته وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون بقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول وطلبت عقابه.

وقضت محكمة الجنح حضورياً بتغريم المتهم ‬1000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقص أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تم معاقبة المتهم عن الجريمة وفق وصف الاتهام المقدم منها وهي من جرائم العرض، ومن ثم فإن الحكم بالإبعاد وجوبي وفق نص المادة (‬121) من قانون العقوبات، وإذ أغفل الحكم هذا الجزاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن هتك العرض يشترط فيه أن يمس الجاني جزءاً من جسم المجني عليها مما يعد عورة فيه، ولما كانت الأوراق جاءت خالية من ثمة ادعاء أن المتهم مس عورة من عورات المجني عليها، فإن أمر الابعاد يكون جوازياً للمحكمة.

الأكثر مشاركة