«النقض» تعيد الحضانة لأم متعددة الزيجات
قضت دائرة الأحوال الشخصية في محكمة النقض في أبوظبي برئاسة المستشار محمد الأمين محمد بيب، بنقض حكم لمحكمة الاستئناف بأحقية أب في حضانة ابنته البالغة 12 عاماً، بسبب تكرار زواج أمها الحاضنة وتكرار طلاقها من أجانب، وحكمت محكمة النقض باستمرار أحقية الأم في حضانة ابنتها.
وكان المطعون ضده (الأب) قد أقام دعوى ضد طليقته لدى محكمة أبوظبي الابتدائية في مايو الماضي، طلب فيها الحكم بإسقاط حضانة طليقته لابنته البالغة 12 عاماً، بسبب زواجها المتكرر بأجانب، عن ابنته المحضونة، وأنه خوفاً على ابنته رفع هذه الدعوى للمطالبة بضمها إليه. وقضت محكمة البداية بإسقاط حضانة الأم وضم الطفلة لوالدها، فاستأنفت المدعى عليها الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم إسقاط الحضانة. وطلبت الحاضنة الطعن على الحكم بطريق النقض.
وأوكلت دائرة القضاء في أبوظبي القضية إلى مكتب المساعدات القضائية في الدائرة، الذي انتدب بدوره المحامي علي العبادي لتولي القضية، فقدم الأخير مذكرة بأسباب الطعن على الحكم، بينما لم يقدّم المطعون ضده جواباً على الطعن، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة. وأفاد العبادي في نص الطعن على الحكم بأن المحكمة خالفت القانون في قبولها الدعوى من الأب، نظرا لسقوط حقه في المطالبة بإسقاط الحضانة عنها، إذ كان على علم بزواجها المتكرر بأجنبي عن المحضونة، ولم يطالب بإسقاط الحضانة عنها، وهو ما يخالف المادة (152) من قانون الأحوال الشخصية. كما أن المحكمة أخلت بحق الدفاع في رفضها طلب إعادة الدعوى للمرافعة، على الرغم من إرفاق صورة من شهادة طلاقها من الزوج الأجنبي تضحية في سبيل المحضونة. كما أن والد المحضونة وزوجته طاعنان في السنّ، ولم تعد لديهما القدرة على رعاية البنت وهي في سنها الحالية. وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها بقبول الطعن، إن سكوت الأب عن المطالبة بالحضانة لمدة ستة أشهر من غير عذر يسقط حقه في المطالبة بالحضانة، طبقاً للمادة (152) الفقرة (3) من قانون الأحوال الشخصية، إذ كان على علم بزواج طليقته بأجنبي، بحسب الثابت من إقراره في صحيفة دعواه التي ورد فيها ما نصّه أنه يطالب بإسقاط الحضانة لكثرة زواج طليقته وطلاقها المتكرر، فإن سكوته عن أول زواج دون عذر يسقط حقه في المطالبة بالحضانة للسبب ذاته، كما أن عموم المادة (153) تشير إلى أن الحاضنة إذا طلقت من الأجنبي عن المحضون، وبانت أو تأيمت، يعود لها حق الحضانة، ومن باب أولى -إذا كانت حاضنة فعلا- استمرار حضانتها، لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، وقد ثبت أن الحاضنة بادرت أثناء سير الدعوى إلى إنهاء علاقتها الزوجية بطلاناً رجعياً، وأرفقت شهادة طلاقها مطالبة بإعادة المرافعة، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا المطلب لأن العدة لم تنته بعد، ثم قدمت الطاعنة أمام محكمة النقض ما يؤكد انتهاء عدتها من طلاقها، وأن الطلقة أصبحت بائنة، وتالياً أصبحت حضانتها لابنتها صحيحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news