إعادة نظر قضية متهم قاد مركبته تحت تأثير الخمر

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية اتهم فيها شخص قاد مركبته تحت تأثير الخمر، إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجددا في ضوء مخالفة الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف لأحكام الشريعة الإسلامية، إذ إنه دان المتهم تعزيرا، وعاقبه بتغريمه ‬1500 درهم عن جريمة شرب الخمر، في حين أن الواقعة تشكل حدّا شرعيا لثبوتها بشهادة شاهدين. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية، بعد اتهامه بشرب الخمر، حال كونه مسلما بالغا عاقلا دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك، وقاد مركبته على الطريق وهو تحت تأثير الخمر، وطلبت معاقبته.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بتغريم المتهم ‬1500 درهم عن التهمة الأولى، وحبسه شهرا واحدا عن التهمة الثانية، كما أمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر، فاستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم، ثم نقضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الحكم، مبينة أنه من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون العقوبات، التي نصّت على أنه «تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية»، ومؤدّى ذلك وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص والدية، كما أنه من المقرر شرعا أن جريمة شرب الخمر من جرائم الحدود، التي أجمع الفقهاء على أن البينة الشرعية طريق من طرق إثبات الحدّ، ويقصد بها شهادة شاهدين عدلين ذكرين، أو إقرار صريح من المتهم، ويتعين على المحكمة اتباع طرق الإثبات الشرعي لقيام الحدّ أو نفيه، وإلا يكن حكمها قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي، بعدما عرض لواقعة الدعوى وأدلتها، انتهى إلى معاقبة المتهم تعزيرا دون التحقق من مدى توافر الأدلة الشرعية المقررة لإثبات جريمة حدّ الشرب. ومنها شهادة محرري محضر الضبط في تحقيقات النيابة العامة، ولم يقف على توافر الأدلة الشرعية الموجبة للحدّ من عدمه، ما يصم الحكم بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ويوجب نقضه والإحالة.

الأكثر مشاركة