إلغاء قرار فصل موظفة اتهمت بسرقة «مجلات»
رفضت محكمة النقض طعناً تقدمت به جهة تعليمية حكومية في أبوظبي ضد حكم استئنافي قضى بإلغاء قرار فصل موظفة كانت تعمل مسؤولة تسويق واستقطاب للطلبة لدى هذه الجهة التعليمية.
وأيدت عودة الموظفة إلى عملها بشكل فوري، واعتبار قرار الفصل كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية.
ورفضت المحكمة دفع هذه الجهة بأن لها نظاماً خاصاً اشتمل عليه قانون إنشائها، يتيح لها فصل موظفيها لأسباب تأديبية من دون أي إنذار.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام الموظفة - صاحبة الطعن - برفع دعوى ضد جهة عملها في عام 2011 لبيان مدى استحقاقها للدرجة الرابعة وترقيتها برئيس قسم، إلا أنها فوجئت بعد فترة من رفع الدعوى بكتاب من جهة عملها تخطرها فيه بفصلها من العمل بزعم أنها سرقت مجلات وصحفاً من دون تحقيق أو سماع أقوالها، فقامت محكمة الموضوع بإلغاء قرار الفصل الصادر بحقها واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية، وإلزام جهة العمل بالمصروفات، وشمول الحكم بالنفاذ العاجل دون كفالة.
وفي الاستئناف، قضت المحكمة بقبول تظلّم جهة العمل شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الأول، فلجأت هذه الجهة إلى الطعن على الحكم بطريق النقض، ودفع محامو جهة العمل أمام المحكمة بأن الحكم الصادر بإلغاء قرار فصل الموظفة يشوبه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، لأنه قضى بإلغاء قرار الفصل على أساس أن جهة العمل لم تسلك الطريق والإجراءات التي حددها قانون الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي، والخاصة بتشكيل مجلس تأديب، علماً بأن أحكام هذا القانون وفقاً لما هو مقرر في مادته الثانية تسري على الموظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكومية، الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة، ويستثنى من تطبيق هذه الأحكام موظفو الجهات والهيئات الصادرة بشأنهم قوانين ومراسيم أو نظم خاصة بهم في حدود ما نصت عليه.
وأضاف الدفاع أنه ما دام أن هذه الجهة لها نظام خاص بموظفيها، طبقاً لأحكام المادة الثامنة من قانون إنشائها، فإن موظفيها يخضعون لهذا النظام، وليس لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأشار الدفاع إلى أن قانون إنشاء هذه الجهة نصّ على إمكانية إنهاء خدمة الموظف دون إنذار لأسباب تأديبية، وبالتالي يجوز وفقاً لهذا القانون إنهاء خدمة الموظفة دون إنذار لأسباب تأديبية متى ثبت ارتكابها لمخالفات دون الحاجة إلى تشكيل مجلس تأديب، لأن النص الخاص يقدم على النص العام الوارد في قانون الخدمة المدنية. وطلب الدفاع إلغاء الحكم، لأن المحكمة التي أصدرته لم تراعِ هذه المقتضيات.
وردت محكمة النقض في حيثيات حكمها على هذا الدفع، وقالت إن المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي ينص على أن موظفي الجهات والهيئات الصادرة بشأنهم قوانين أو مراسيم أو نظم خاصة يخضعون لأحكام هذه النظم، ويستثنون من أحكام قانون الخدمة العامة، إلا أنه طبقاً للمادة نفسها يكون الاستثناء في حدود ما نصّت عليه هذه النظم الخاصة، ما يعني بمفهوم المخالفة أن ما لم تتناوله هذه النظم بالتنظيم يرجع فيه إلى أحكام قانون الخدمة المدنية، باعتباره الشريعة العامة المطبقة على موظفي الإمارة، فإذا كانت أحكام التوظيف الخاصة بهذه الجهة قد أوردت أن بإمكانها إنهاء خدمة الموظف من دون إنذار لأسباب تأديبية، فإن هذه الأحكام نفسها جاءت مقتضبة، وخلت من تنظيم الإجراءات التأديبية التي يتعين مراعاتها عند اتخاذ إجراء تأديبي في حق الموظف بما يكفل له حقوقه في الدفاع، في إطار قواعد حيادية المحاكمة التأديبية وموضوعيتها.
ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.