خادمة وعشيقها خطّطا ونفّذا الجريمة بدافع السرقة

«الاتحادية العليا» تؤيد إعدام قاتلي فتاة اللؤلؤية «المعاقة»

«المحكمة» تيقنت من توافر القصد الجنائي لدى المتهمين. تصوير: إريك أرازاس

أيدت المحكمة الاتحادية العليا بإجماع الآراء، أخيراً، حكم الإعدام بحق قاتلي الفتاة المواطنة التي كانت تعاني إعاقة في السمع والنطق، والتي تم قتلها في غرفتها الخاصة بمنزل والدها في منطقة اللؤلؤية على يد خادمتها وعشيقها بهدف السرقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير ‬2011، حين تلقت الشرطة بلاغاً من شقيق الضحية، يفيد بعثوره على جثة شقيقته البالغة من العمر ‬36 عاماً متوفاة داخل غرفتها في منزل والدها، وانتقل رجال التحريات والبحث الجنائي إلى مكان الحادث وعثروا على الجثة مكبلة اليدين وممددة على السرير الخاص بها داخل غرفتها من دون ملابس، وعلى جسدها آثار ضرب ومقاومة، وعلى فمها وأنفها علامات اعتداء، ما يؤكد أنها قتلت خنقاً.

واعترف المتهمان في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنهما قبل ستة أشهر من الواقعة تعرفا إلى بعضهما عن طريق الهاتف، وتوطدت العلاقة بينهما إلى درجة أن أدخلت الخادمة عشيقها ذات ليلة إلى منزل مخدومتها المجني عليها خفية، واختلت به في الغرفة المخصصة لها ومكّنته من نفسها.

واتفق العاشقان في يوم لاحق أثناء اتصال هاتفي على أن يسرقا أموال المجني عليها التي تعلم المتهمة مكانها، وحددا وقت ارتكاب جريمتهما، حيث قدم المتهم إلى مسكن المجني عليها يوم الواقعة، حيث تركت المتهمة باب (الحوش) مفتوحاً واختلى بها، ثم اتفقا على قتل المجني عليها وسرقة ما خف وزنه وثقلت قيمته، وأخذ جواز المتهمة التي تحتفظ به المجني عليها في غرفتها، حتى تتمكن المتهمة من الهرب واستعماله متى احتاجت إليه، وأعدا الخطة اللازمة لذلك.

وتوجهت المتهمة إلى غرفة المجني عليها وأيقظتها من نومها، وطلبت منها مرافقتها إلى غرفتها لتشير عليها بما يجب فعله إزاء ظهور تصدع بالسقف، ولما جاءت معها المجني عليها انقضّ عليها المتهم الذي كان مختفياً خلف الباب وأسقطها أرضاً والنوم عليها، والضغط عليها بواسطة لحاف إلى أن فقدت وعيها، ثم قيداها وأغلقا عليها باب الغرفة، وانتقلا إلى غرفتها لتنفيذ السرقة.

ثم عادا الى المجني عليها وحملاها إلى سرير غرفتها وهي في حالة إعياء شديد، واتجه إلى حبل الغسيل الموجود بفناء المنزل وقصه وقيّد به المجني عليها من يديها ورجليها، وفي تلك الأثناء سمعا أنين المجني عليها فما كان من المتهم إلا أن كتم نفسها بيده، ثم تركاها وأغلقا الباب عليها بالمفتاح، وإلقاء المفتاح في القمامة.

وطالبت النيابة العامة في قرار الاحالة إلى محكمة الجنايات، بإعدام المتهمين قصاصاً بالمجني عليها.

وقضت محكمة الجنايات حضورياً بالإجماع بقتل المتهم الأول والمتهمة الثانية قصاصاً بالمجني عليها وبالوسائل الشرعية المتاحة، وأيدتها محكمة الاستئناف بالإجماع، ثم طعن المحكوم عليهما على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها بإقرار الحكم ورفض طعنَي المحكوم عليهما.

ودافعت المتهمة عن نفسها بالادعاء بأنها كانت على علاقة جيدة بالمجني عليها وليس لديها دافع لقتلها، وأنها سهلت للمتهم الذي تربطه علاقة بها دخول المنزل بقصد ممارسة الحب، وانه عقد العزم على قتل المجني عليها وكتم أنفاسها بغرض سرقة مالها ومصوغاتها والهواتف النقالة الخاصة بها، وأنها ساعدته في تقييد المجني عليها بغرض شلّ حركتها، حتى تتمكن من اخذ جواز سفرها ولم يكن ذلك بغرض القتل.

ودافع المتهم أيضاً عن نفسه بالادعاء بأن وجوده في مكان الحادث لم يكن بنية القتل، ولم يكن بينه وبين المتهمة الثانية اتفاق على ذلك، وانهما اتفقا على توثيق المجني عليها دون ان تتوافر النية لقتلها، وان تقرير الصفة التشريحية تضمّن وجود قطعة قماش ملتفة حول عنق المجني عليها وهي غير محكمة بشدة، ولا تعتبر سبباً لحدوث وفاة المجني عليها، بما كان يتعين على الحكم أن يعاقبه بالدية الشرعية والعقوبة التعزيرية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا ادعاءات المتهمين، موضحة انه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الجماعة تقتل بالواحد في التمالؤ، وأن التمالؤ يعني الاتفاق السابق على ارتكاب الفعل، والتعاون على ارتكابه، فيعتبر متمالئاً كل من حضر الحادث وان لم يباشر الفعل إلا احدهم أو بعضهم.

كما رفضت دفاع المتهمين ببطلان الحكم على سند أن مسودته لم يذكر فيه أسماء القضاة الذين وقعوا عليها، وأن الحكم بعد طباعته لم يوقع عليه إلا رئيس الدائرة فقط بما يوصمه بالبطلان، مبينة أن الثابت في الأوراق أن مسودة الحكم موقعة من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره، وان النسخة الأصلية موقعة من رئيس الدائرة وكاتبها.

وأكدت هيئة المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهمين في قتل المجني عليها، مضيفة أنها كونت عقيدتها من سائر أوراق الدعوى واقتنعت بصحة الحكم، وتقضي بإقرار الحكم الصادر بحق المتهمين على أن تعرض الأوراق على صاحب السموّ رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل تنفيذه عملاً بالمادة ‬283 من قانون الإجراءات الجزائية.

تويتر