طالب يهدّد زائرة بإرسال عصابة لقتلها
باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية طالب هدد زائرة من موطنه بارتكاب جناية ضدها، وإرسال عصابة من «المافيا» لقتلها في حال لم تستجب لطلبه، وهو التنازل عن بلاغ سرقة ضده. وطلبت النيابة العامة في أمر الإحالة من محكمة الجنايات معاقبة المتهم بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وفقاً للمادة (351) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، التي تنصّ على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات مَن هدد آخرَ، كتابةً أو شفاهةً، بارتكاب جناية ضدّ نفسه، أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة بالشرف، أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب، أو بتكليف بأمر، أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك».
وقالت المجني عليها إنه بعد سبعة ايام من تاريخ فتح بلاغ السرقة اتصل المتهم بصديقتها اثناء وجودهما في السكن، وإن صديقتها وضعت هاتفها النقال على وضعية مكبر الصوت، مضيفة أنها سمعت المتهم يردد اسمه، ويؤكد أنه سيقتلها. وتابعت أنها سمعته يقول، مخاطباً صديقتها، إنه موجود في اسطنبول، وإنه سيرسل عصابة من المافيا لقتلها (المجني عليها).