«المحكمة» اشترطت صدور حكم بوجود تزوير في الشهادة الجامعية. أرشيفية

«المحكمة» ترفض إلغاء تعويض مالي لـ «مهندس مزور»

رفضت محكمة النقض طعناً تقدمت به شركة خاصة لاستعادة مستحقات عمالية قضت بها المحكمة العمالية لمهندس مدني يشغل وظيفة مدير في الشركة، بعدما قضت له المحكمة بمبلغ ‬321 ألف درهم، ثم تبين للشركة بعد صدور الحكم أن المهندس لا يملك شهادة البكالويوس، وحصلت على إفادة من سفارته، تؤكد أنه لم يكن مدرجاً في كشوف الطلبة في الجامعة المنسوبة إليها شهادة تخرجه، وأن آخر مؤهل دراسي حصل عليه هو الثاني الثانوي.

وقالت المحكمة إن الطريق الوحيد لإثبات التزوير هو وجود حكم قضائي نهائي وباتٍّ بوجود التزوير.

وكان العامل أقام دعوى عمالية يطلب فيها الحكم بإلزام الشركة بدفع مستحقاته العمالية، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي له ‬321 ألف درهم، فاستأنفت الشركة الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي، فطعنت الشركة على الحكم عن طريق التماس لإعادة النظر، مؤكدة في طلبها وقوع غش من العامل الملتمس ضده، أثّر في صدور حكم ضدها بدفع المبلغ المذكور.

وأضافت أنها عينت العامل في وظيفة مهندس مدني بشهادة جامعية ثبت أنها مزورة، وأن التعاقد الذي تم بينها وبينه تم بناء على هذه الشهادة، وأنها لم تدرك تزوير هذه الشهادة إلا بعد صدور الحكم، حيث حصلت على خطاب من سفارة بلده في أبوظبي، يؤكد وجود تزوير في الشهادة الجامعية، وقضت المحكمة برفض الالتماس، «لأنه لا يقوم على سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة ‬169 من قانون الإجراءات المدنية»، فلجأت الشركة إلى الطعن عن طريق النقض.

وقالت الشركة في أسباب طعنها، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، لأنها تمسكت بأن العامل أدخل الغش عليها حين اتخذ صفة كاذبة، بأن ادعى أنه مهندس مدني، وقدم شهادة صادرة عن جامعة بغداد تثبت حصوله على بكالوريوس الهندسة، بما يؤهله للحصول على الوظيفة، في حين أنه لم يحصل على الشهادة، ما يبطل العقد، وأن آخر شهادة حصل عليها هي الصف الثاني الثانوي، وأنه لم يدرج في سجلات الطلبة في الجامعة من قبل، ولأن العامل أخفى هذه المسألة عن الشركة طوال مدة نظر الدعوى، وكان لهذا الغش أثر في الحكم. وبما أن محكمة الاستئناف قضت بعدم جواز الالتماس بحجة أن الغش لا يثبت إلا بحكم قضائي، وأن الإفادة الواردة من النائب العام تفيد بصحة الشهادة وانتهائها بأن الالتماس لا يستند إلى أي من الأسباب الواردة في المادة ‬169، فإنه يكون معيباً.

ورفضت محكمة النقض هذا الدفع من جانب الشركة، وقالت إن الغش لا يصلح سبباً لالتماس إعادة النظر. ويقصد بالغش كل أعمال التدليس التي يستخدمها الخصم لإخفاء الحقيقة والتأثير في المحكمة وتضليلها، ويشترط أن يكون الغش خافيا على الطرف الآخر أثناء سير الدعوى حتى صدور الحكم فيه، إلا أن واقعة الغش لم تثبت بحكم قضائي باتّ، وما ادعته الشركة بحدوث واقعة التزوير، وما قام به العامل، يعد من أمور الواقع التي تستقلّ بتقديرها محكمة الموضوع.

وحول ادعاء الشركة أن الحكم الابتدائي قضى بعدم جواز الالتماس، مستنداً إلى قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة باستبعاد شبهة التزوير، على الرغم من أن قرار الحفظ لا حجية له أمام القضاء المدني، فضلاً عن عدول النيابة عن هذا القرار في تاريخ لاحق، ولايزال التحقيق مستمراً مع العامل، وتمسكت الشركة بالمستندات المقدمة من السفارة، التي تؤكد أن اسم العامل لم يدرج في كشوف طلبة الجامعة التي قال إنه يحمل شهادته منها، وأن الوثيقة غير صادرة عن الجامعة، فيما ردت محكمة النقض بأن نص المادة ‬169 يشترط لقبول الالتماس بإعادة النظر في القضية أن يقع التزوير من الخصم بإحدى طريقتين، إقرار مرتكب التزوير، أو أن يصدر حكم قضائي بالتزوير، وأن يصدر هذا الحكم بعد صدور الحكم الملتمس فيه.

الأكثر مشاركة