يمنع شقيقة زوجته من دخول مسكنه
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، دعوى قضائية أقامها زوج طلب فيها منع شقيقة زوجته من دخول مسكنه الذي يقطن فيه أبناؤه، بعد أن ثبت أنها قد حكم عليها في دعوى جزائية بتهمة مخلة بالشرف والحياء، إذ أكدت هيئة المحكمة حقه الشرعي في إبعادهم عن رفاق السوء ومواطن الفساد.
وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، مطالباً بمنع شقيقتها من دخول منزل الحاضنة، الذي يسكن فيه أبناؤه ومنع أشقائها البالغين مع الأب والأم، بعد أن تعذرت لجنة التوفيق الأسري في الصلح بينهما. وقضت محكمة أول درجة بمنع شقيقة زوجته من دخول مسكن الحاضنة الذي تحضن فيه أبناءه، والذي أعده، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى، فطعن الزوج على الحكم بطريق النقض، مبيناً أنه تمسك بطلب منع شقيقة زوجته من دخول منزل الحضانة، نظراً للحكم عليها في تهمة مخلة بالشرف وماسة بالعرض في دعوى جزائية، وذلك بالحبس لمدة ستة أشهر، إذ يتخوف من أن يؤثر ذلك في سمعة أبنائه المشمولين بحضانة والدتهم، وأنه أقام الدعوى بموجب حقه الشرعي في رعاية أبنائه وحرصه عليهم، باعتباره الولي عليهم. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، مبينة أن قانون الأحوال الشخصية نص على أنه «يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه».