حادث مروري يكشف تعاطي متهم الحشيش و«الترامادول»
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بسجنه أربع سنوات، لتعاطيه الحشيش ومؤثرات عقلية، إذ تم ضبطه عقب ارتكابه حادثاً مرورياً، وعثر في عينة من دمه وبوله بعد تحليلها على المواد المذكورة.
وبينت حيثيات الواقعة أن المتهم قد تم ضبطه عقب ارتكابه حادثاً مرورياً، إذ لاحظ رجال الشرطة أنه بحالة غير طبيعية، فتم تحويله إلى مختبر الطب الشرعي في وزارة العدل، وتم أخذ عينة من دمه وبوله، وبعد فحص عينة البول والدم عثر في البول على مادة القنب الهندي (الحشيش) المخدر ومادة «الترامادول»، وإحدى مشتقات مجموعة «البنزوديازبين».وثبت من التقرير التفسيري الصادر عن مختبر الطب الشرعي أن «مادة القنب الهندي تنتج عن التعاطي المباشر لها وبفترة زمنية لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ آخر تعاطٍ، أي أن تعاطيه كان داخل الدولة، وتالياً فقد قامت الدلائل الكافية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم، بحسب ما أفادت به هيئة المحكمة».
وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن أربع سنوات، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم ضد الحكم مبينة أن المادة «45» من قانون الإجراءات الجزائية «تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في تلك المادة، ومن بينها جرائم المخدرات»، والمقصود من وجود دلائل كافية هي العلامات المستفادة من ظاهر الحال، وقد يقوم استنتاجها من وقائع لا تؤدي إلى ثبوت التهمة بالضرورة ، طالما كان لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراءات القبض بما له من سلطة تقديرية، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة التي تجيز القبض والتفتيش، ذلك أن توافر حالة التلبس أو انتفائها هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادامت أقامت قضاءها على أسباب، وقد قامت الدلائل الكافية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم. كما رفضت المحكمة دفاع المتهم بشأن عدم الحكم بإيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان التي وردت في الفقرة الأولى من المادة «4» من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مبينة أن «أمر إيداع المتهم وحدة علاج الإدمان هو جوازي لمحكمة الموضوع لها أن تجيب المتهم إليه أو ترفضه، وإذا انتهت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض طلب المتهم بإيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان فإن ما ينعاه بهذا الشأن يكون على غير أساس متعين الرفض».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news