عدم سريان رخصة القيادة يعفي شركة تأمين من سداد الدية
نقضت محكمة التمييز في دبي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف في دعوى مدنية، بناءً على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون.
وتتلخص حيثيات الدعوى في أن السائق المدعي فيها أقام دعواه على شركة التأمين لإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم. وذكر المدعي سنداً لدعواه أنه تسبب في 11 مارس عام 2011 في وقوع حادث دهس أثناء قيادته المركبة محل الدعوى، المؤمّنة لدى المدعى عليها، نجم عنه وفاة المدهوس. وأضاف أنه دينَ بحكم جزائي باتّ، قضى بإلزامه بسداد الدية الشرعية المحكوم بها عليه لورثة المتوفى، فسدد الدية الشرعية لورثة المتوفى.
ولما كانت المركبة مؤمّناً عليها لدى المدعى عليها، فقد رجع إليها مطالباً بما سدده من دية، لكن المحكمة الابتدائية قضت برفض الدعوى تأسيساً على أن رخصة القيادة منتهية. وطعن المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف، فألغت الحكم، وقضت مجدداً بإلزام شركة التأمين بأن تسدّد له قيمة الدية المطالب بها، والمحكوم بها عليه.
وتقدمت شركة التأمين المدعى عليها بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، وفقاً للمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن حكم الاستئناف من الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن عليها بالتمييز، كونه صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف.
ووجّه المحامي العام، رئيس النيابة المدنية، المستشار عبدالله محمد الطنيجي، بإعداد مذكرة الطعن على الحكم الاستئنافي بعد دراسة الطلب من وكيل نيابة أول بالنيابة المدنية طارق النقبي، إذ تبين من دراسة الحكم الاستئنافي تضمّنه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، حيث اعتبر عدم تجديد رخصة قيادة السائق وقت الحادث لا يسقط حق السائق المؤمّن له في التأمين، ولا تنتفي به مسؤولية شركة التأمين عن أداء مبلغ الدية الشرعية إلى السائق المتسبب في الحادث بعد سداده للورثة، ورجوعه عليها.
وعُرض الطلب على النائب العام المستشار عصام عيسى الحميدان الذي وجّه بالموافقة عليه، والطعن على الحكم الاستئنافي بالتمييز لمصلحة القانون.
وفي ذلك، أوردت محكمة التمييز في حكمها في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أن رخصة القيادة متى كانت غير سارية المفعول بانقضاء الأجل المحدد قانوناً لتجديدها، دون عذر مقبول، لا تجيز لصاحبها قيادة السيارة قانوناً قبل تجديدها، أو الحصول على ترخيص جديد في حدود ما تسمح به سلطة الترخيص، ووفقاً للشروط التي ينصّ عليها القانون.
كما لا يحق للمؤمّن له، مالك السيارة أو قائدها، مطالبة شركة التأمين بأداء مبلغ الدية الشرعية المحكوم بها على المتسبب في الحادث، وللأخيرة أن تتمسك في مواجهتها بهذا الدفع.
وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي، وتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى المؤمّن له من قبل شركة التأمين.