رفض نظر دعوى إسقاط حضانة طفل عن أمه
رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى أحوال شخصية أقامها أب على مطلقته، مطالباً فيها بإسقاط حضانتها لولدهما البالغ ثمانية أعوام، على سند أنها تزوجت بأجنبي منذ أربع سنوات، إذ بينت المحكمة أن الدعوى أقيمت في محكمة الشارقة الاتحادية بينما الاختصاص الولائي لهذه القضية هو محاكم دبي، حيث تستقر المدعى عليها وتقيم مع زوجها في الإمارة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للاختصاص، ثم قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم اختصاص محكمة الشارقة الاتحادية بنظر الدعوى، مبينة أن الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه «تختصّ المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محلّ إقامته، أو محلّ عمله، وإذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، أو محلّ إقامته، أو محلّ عمله».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news